الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: بيعِ المُنَابَذَةِ
1224 -
(2146) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيىَ بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
(ابن حَبّان): بحاء مفتوحة وموحدة شديدة ونون.
* * *
1225 -
(2147) - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَليدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
(عياش): بمثناة من تحت وشين معجمة.
* * *
باب: النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ
(وكل محفَّلة): بفتح الفاء المشددة، وهي المُصَرَّاة.
1226 -
(2148) - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُصَرُّوا الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ". وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
"صَاع تَمْرٍ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، وَهْوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثاً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثاً. وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
(لا تُصَرُّوا): الرواية الصحيحة بضم التاء وفتح الصاد، على وزن تُزَكُّوا، وأصله تُصَرِّيوا، فاستُثقلت (1) الضمة على الياء، فسكنت، فالتقى ساكنان، فحذف أولهما، وضم ما قبل الواو للمناسبة.
(فمن ابتاعها بعدُ): أي: بعدَ أن صراها (2) البائع.
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: أي (3): بعد أن يحلبها، كذا رواه ابنُ لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، وبه يصح المعنى.
قلت: إنما يصح المعنى إذا كان قوله: "بعد" مذكوراً بعد قوله: "فهو بخير النظرين"؛ [فإن الخيرة بعد الحلب تثبت له في الرد والإمساك مع دفع صاع من تمر، وأما حيث يكون "بعد" مذكوراً بعد:"فمن ابتاعها"، فلا يمكن أن يكون المعنى: بعد أن يحلبها؛ إذ الابتياعُ إنما وقع بعد التصرية، وقبلَ الحلب، والخيارُ في الوجهين المذكورين ثبتَ بعد الحلب.
فإن قلت: لم لا يُجعل قوله: "بعد" متعلقًا بقوله: "فهو بخير النظرين"] (4)، ويقدر إذ ذاك: بعد أن يحلبها، ولا يكون متعلقًا بقوله (5):"فمن ابتاعها"؟
(1) في "ع": "فاستقلت".
(2)
في "ج": "يصراها".
(3)
في "ج": "أن"، و"أي" ليست في "ع".
(4)
ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(5)
"بقوله" ليست في "ع".
قلت: يلزم عليه تقدمُ (1) معمولِ ما بعد الفاء عليها، وهو باطل.
قال الزركشي: والبخاري رواه من جهة الليث عن جعفر بإسقاطها؛ يعني: بإسقاط زيادة: "بعد أن يحلبها"، فأشكل المعنى، لكن رواه آخر الباب عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ:"فهو بخيرِ النظرينِ بعدَ أن يحلبها"، فلا معنى لاستدراك (2) الحافظ له من جهة ابن لهيعة، وهو ليس (3) من شرط الصحيح، مع الاستغناء عنه بوجوده في "الصحيح"(4).
قلت: قوله: إن إسقاط هذه الزيادة أوجبَ إشكال المعنى، فيه نظرٌ، وذلك أن نص حديث الليث:"فمن ابتاعَها بعدُ، فهو بخير النظرين: أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاءَ ردَّها وصاعَ تمر" فقوله: "بعدُ" متعلق بالفعل من قوله: "فمن ابتاعها"، والمضاف إليه الذي قطع "بعدُ" عنه هو التصرية المنهيُّ عنها بقوله في أول الحديث:"لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنَم"؛ أي: فمن ابتاعها بعدَ التصرية، وقوله:"أن يحلبها" على حذف مضاف؛ أي: وقت أن يحلبها، وهذا الظرف متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ من قوله:"فهو بخير النظرين"؛ أي: فالمشتري ملتبس بخير النظرين في وقت حلبِه لها.
وقوله: "إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعَ تمر" جملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى، و (5) لا محل لهما من الإعراب؛ إذ هما تفسيريتان
(1) في "ج": "تقديم".
(2)
في "ع": "للاستدراك".
(3)
"ليس" ليست في "ع" و"ج".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 484).
(5)
الواو ليست في "ج".