الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فانظرْ إلى هذا الاقتباس (1) الذي أشرق ضياؤه، واستمدَّ من هذه المشكاة الشريفة، فبهر (2) سناه وسناؤه، لله درُّه من شهابٍ ثاقبِ الفَهْم، وفاضلٍ ضربَ في أغراض (3) المعالي (4) بأوفرِ سَهْم.
* * *
باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ
(باب: الوكالة (5) في قضاء الديون (6)) وجهُ إدخالِ هذه الترجمة في الفقه: أنه ربما توهَّمَ متوهمٌ (7) أن قضاءَ الدين لما كان واجباً على الفور، امتنعت (8) الوكالةُ فيه؛ لأنها تأخيرٌ من الموكل، ورميٌ على الوكيل، فبين أن ذلك جائز، ولا يُعد مطلًا، قاله ابن المنير.
* * *
باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئاً لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
(1) في "ع": "الإقباس".
(2)
في "ع": "قهر".
(3)
في "ع": "أعلا".
(4)
في "ج": "في ضرب أعلا المعالي".
(5)
"الوكالة" ليست في "ع".
(6)
في "ع": "الدين".
(7)
"متوهم" ليست في "ع".
(8)
في "ع": "وامتنعت".
"نَصِيبِي لَكُمْ".
(قال: نصيبي لكم): قال ابن المنير: وإنما خاطب بذلك الوسائط، فظاهره: أن الهبة تختص بهم، وليس كذلك، إنما مقصودُه هبةُ الكل (1)؛ من حضرَ منهم ومن غاب، فدل ذلك على أن الألفاظ تُنزل على المقاصد، لا على الصور (2).
ويؤخذ من هذا أن من شفع لغيره في هبة، فقال الواهب للشفيع: قد وهبتُك هذا، فتعلَّق (3) الشفيعُ بظاهر (4) اللفظ (5)، وطلبَ ذلك لنفسه، لا يقبل منه ذلك، ويكون الشيءُ للمشفوع له.
من ذلك مَنْ وكل على شراء شيء بعينه، فاشتراه (6) ولم يسم (7) المالك، ثم زعم أنه إنما نوى نفسه، لم يقبل ذلك، وكانت السلعة للموكل (8).
* * *
1305 -
(2307 و 2308) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
(1) في "ج": "لكل".
(2)
في "ع": "الصورة".
(3)
في "ع": "معلق"، وفي "م":"فتعليق".
(4)
في "ع": "فظاهر".
(5)
في "ع" و"ج": "الأمر".
(6)
في "ع": "فساره".
(7)
في "ع": "ولم ير".
(8)
"للموكل" ليست في "ج".
اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ". وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم انُتَظَرَهُمِ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غيْرُ رَادٍّ إلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:"أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ إِخْوَانكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا، فَلْيَفْعَلْ". فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا (1) إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ". فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُم قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.
(فقد كنتُ استَأْنيتُ بهم): يقال للمُتَمَكِّثِ (2) في الأمور: مُتَأَنٍّ، ومُسْتَأْنٍ، والأَناةُ: الرفق.
(1) في رواية الكشميهني: "يرفع"، وفي رواية الحمويي والمستملي:"يرفعوا"، وهي المعتمدة في النص.
(2)
في "ع": "للتمكث".