الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنير: ترجم كثيراً على إباحة السوق، ثم ترجم هنا على السخب فيها؛ تنبيهاً على أن المذموم ليس نفسَ السوق، ولكن فِعْلَ ما يُكره فيها.
قال: وكان البخاري رحمه الله صاحبَ تجارة وزرع، ومما يروى (1) أنه أُعطي ببضاعة له خمسةَ آلاف، فركنَ في نفسه، ولم يتلفظ، ثم (2) أُعطي (3) فيها بعد ذلك أضعافَ الأولى ألوفاً مؤلفةً، فقال: لا، قد كنت ركنت إلى الأول، فحاسب نفسه على الهواجس التي تلزم.
* * *
باب: الكَيلِ على البَائعِ والمُعْطِي
1213 -
(2127) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافاً، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَبْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ". فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ:"كِلْ لِلْقَوْمِ". فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَمَا زَالَ
(1) في "ج": "وقال يروى".
(2)
"ثم" ليست في "ج".
(3)
في "ع" و"ج": "فأعطي".