الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: وَكَالَةُ الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا. أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِقِسْمَتِهَا
1300 -
(2299) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا.
(كتاب: الوكالة).
(وكالة الشريك في القسمة وغيرها).
(أن أتصدَّقَ بجلال البُدْنِ): -بكسر الجيم- جمع جُلّ -بضمها-، وهو ما تلبسه الدابة.
(التي نُحِرَتْ): بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول والتاء للتأنيث، وبفتح النون والحاء وضم التاء على البناء للفاعل، والضمير هو الفاعل، والمراد به: عليٌّ رضي الله عنه.
* * *
1301 -
(2300) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"ضَحِّ أَنْتَ".
(أن [النبيَّ صلى الله عليه وسلم] أعطاه غنماً يقسمها على صحابته (1)): قال ابن المنير: ولقد أحسن البخاري في اعتقاده أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهبَ الجملةَ للصحابة، ثم قسمَها بينهم، ولم يعتقد أن الهبة كانت خاصة؛ أي: وهبَ كلَّ واحد.
ويحقق ما وقع للبخاري: أنه قال في طريق آخر: قسمَ بينهم ضحايا، [فدل على أنه عَيَّنَها للضحايا](2)، ثم مَلَّكَهم جملَتَها، ثم قُسمت.
قلت: ينبغي أن يضاف إلى ذلك: أن عقبةَ بنَ عامرٍ كان وكيلاً على القَسْم بتوكيلِ شركائه في تلك الضحايا التي قسمَها، حتى يتوجَّهَ إدخالُ حديثه في ترجمة وكالة الشريك لشريكه (3) في القَسْم.
(فبقي عَتودٌ): -بفتح العين المهملة-: الصغيرُ من المعز إذا قويَ وأتى عليه حَوْلٌ (4)(5).
* * *
(1) في "ع": "صاحبه".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(3)
"لشريكه" ليست في "ج".
(4)
في "ع": "الحول".
(5)
انظر: "التنقيح"(2/ 513).