الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معناه: وما أدراك، قال: ولعله المحفوظ، قال ابن عيينة: ما قيل فيه: وما يدريك، فلم يدره، وما قيل فيه: وما أدراك، فقد علمه (1).
(ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي (2) معكم سهماً): فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وأسماء الله تعالى، وهو موضع الترجمة، والخلاف عليه معروف (3).
* * *
باب: ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ
(باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء): قال ابن المنير: ما علمت مراده بتعاهد ضرائب الإماء، ولا كيف تعلقها بالحديث، يريد: حديث أبي طيبة الذي فيه تخفيف ضريبته بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم إلا أن يريد بالتعاهد: التعهد بمقدارها؛ لاحتمال أن يثقل عليهنَّ الضريبة في وقت ما، فيحتجن إلى الكسب بالفجور، ويستدل على هذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخففوا ضريبة العبد الحجَّام، فالتخفيفُ عن الأَمَة من خراجها أقعدُ آكَدُ لأجل الغائلة الخاصة بها، والضريبة: هي ما يؤديه العبدُ إلى سيده من الخرج المقدَّر عليه، فَعِيلَة بمعنى مَفْعولة.
قال الزركشي: وأشار البخاري بهذا التبويب إلى ما ذكره في "تاريخه":
(1) المرجع السابق، (15/ 85).
(2)
في "ع": "إلي".
(3)
في "ج": "والخلاف في ذلك معروف".