الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
1316 -
(2327) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ: سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعاً، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، فممَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.
(لسيد الأرض): أي: لمالكها.
(قال: فمما (1) يصاب ذلك وتسلم الأرض): الظاهر تخريجه على أن "مما" بمعنى "ربما"، على ما ذهب إليه السيرافي، وأبناء طاهر، وخروف، والأَعْلَم، وخرَّجوا عليه قولَ سيبويه: واعلم أنهم مما (2) يحذفون كذا، وقد مر فيه كلام في (3) أول الكتاب.
* * *
باب: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ
(باب: إذا لم يشترط السنينَ في المزارعة): قال ابن بطال: ولا خلافَ بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتاً معلوماً (4).
ورد ابن المنير: بأن مذهب مالك -بلا خلاف عنه-: أنه تجوز الإجارةُ
(1) في "ع": "فما".
(2)
في "ج": "ما".
(3)
"في" ليست في "ع" و"ج".
(4)
انظر: "شرح ابن بطال"(6/ 470).
كلَّ سنة بكذا، ولا يسمي مدةَ الإجارة، وكذا في المساقاة، وإنما اختلف قوله: هل العقدُ غيرُ لازم ألبتة (1)، أو لازم في سنة؛ لأنها أقلُّ ما سموه؟
وأما إذا شرع العامل أو (2) الزارع في سنة، فقد لزمت بلا إشكال فيها، وقوله عليه السلام:"مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ"(3) ليس بتأجيل، ولكنه مثل: كُلَّ سنة بكذا، وهو جائز في الزائد (4) على السنة، قولاً واحداً عند مالك، فمتى أراد، أخرجَه ما لم يشرع، فيلزم تلك السنة، لكن اليهود لم يُخْرَجوا إلا لخيانتهم، ولا تُوُعِّدوا إلا على ذلك، وكذا العاملُ الخائنُ يُخرج متى ظهرت خيانتُه، وقولنا: إن أقل المساقاة سنة، يعني به: إلى الجِداد خاصة، ولو أطلقا، حُمل على ذلك.
* * *
1317 -
(2329) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.
(من ثمر أو زرع): "أو" للتنويع (5).
وقيل: بمعنى الواو، ففي رواية مسلم:"مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ"(6).
(1) في "ع": "الهبة".
(2)
في "ع": "و".
(3)
رواه البخاري (2730) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
في "ع": "الزوائد".
(5)
في "ع": "وللتنوين".
(6)
رواه مسلم (1551).