الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فقال: أعتقيها (1)؛ فإنها من ولد إسماعيل): قال ابن المنير: تملُّكُ العربِ لابدَّ عندي فيه من تفصيل ومن تخصيص للشرفاء من ولد فاطمة رضي الله عنها، فلو فرضنا أن حَسَنِيّاً وحُسَينِيّاً تزوج أمة، لاستبعدنا الخلافَ (2) في أن ولدَه منها لا يُسْتَرَقُّ؛ بدليل قوله عليه السلام:"أعتقيها (3) [فإنها] من ولد إسماعيل"، فإذا كان كونهُا من ولد إسماعيل يوجب الاستحبابَ، فكونُها بالمثابة التي فرضناها يوجبُ الحرية (4) حتماً، فالخلاف فيه صعب عسير (5).
* * *
باب: فَضْلِ مَنْ أدَّبَ جَارِيَتَهُ وعَلَّمَها
1429 -
(2544) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَعَالَهَا، فَأَحْسَنَ إلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ".
(من كانت له جارية فعلَّمها): هذا شاهد الترجمة.
(1) في "ع": "أعتقها".
(2)
في "ع": "لاستبعد بالخلاف".
(3)
في "ع" و"ج": "أعتقها".
(4)
في "ع": "الحرمة".
(5)
في "ع": "عسر".