الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حدثنا إسحاق): هو ابن شاهين الواسطيُّ، مات بعد الخمسين ومئتين.
* * *
1271 -
(2246) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَناَ عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ.
(سمعت أبا البَخْتَرِيِّ): -بموحدة فخاء معجمة (1) ساكنة فمثناة من فوق مفتوحة فراء فياء نسب-: هو سعيدُ بن فيروز.
* * *
باب: السَّلَمِ في النَّخْلِ
1272 -
(2248) - وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ.
(قال (2): سألتُ ابنَ عباس عن السَّلَم في النخل): قال ابن بطال: هذا الحديث ليس من هذا الباب، يعني: باب: السلم إلى من ليس عنده (3)
(1)"معجمة" ليست في "ع" و"ج".
(2)
"قال" ليست في نص البخاري.
(3)
في "ع": "عند".
أصل، وإنما هو في الباب الذي بعده، يعني: باب: السلم في النخل، وغَلِط فيه الناسخ (1).
وأقره الزركشي، وسكت عليه (2).
قلت: قال ابن المنير: والتحقيق أنه من هذا الباب، وقلَّ من يفهم ذلك إلا مثل البخاري، والفضلُ للمتقدِّم.
ووجه مطابقته: أن (3) ابن عباس لمَّا سُئل عن السَّلَم إلى مَنْ له نخلٌ في ذلك النخل، عَدَّ ذلك من قَبيل (4) بيعِ الثمارِ قبل بُدُوِّ صلاحها، وإذا كان السلمُ في النخل المعين لا يجوز، لم (5) يبق (6) لوجودها في ملك المسلَم إليه فائدة، فتعين (7) جوازُ السلم إلى مَنْ ليس عنده أصل، بل لعله أجوزُ؛ لأنه يؤمَنُ فيه غائلةُ اعتمادِهما على هذا النخل بعينه، فيلتحق (8) ببيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح. انتهى.
وقد نقل كلامَ ابن المنير هذا معزواً إليه مغلطاي الجندي، وتابعه ابنُ الملقن (9).
(1) انظر: "شرح ابن بطال"(6/ 367).
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 502).
(3)
"أن" ليست في "ع" و"ج".
(4)
في "ع": "قبل".
(5)
في "ع": "لمن"
(6)
في "ع" و"ج": "بين".
(7)
في "ع": "معين".
(8)
في "ج": "فالتحق".
(9)
انظر: "التوضيح"(14/ 632).
1273 -
(2249) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ.
(نَساءً): -بفتح النون والمد-؛ أي: تأخيراً، منصوب على الحال، إما بجعل المصدر نفسه حالاً على المبالغة، أو تأويله باسم المفعول؛ أي: مؤخَّراً، أو على الحذف؛ أي: ذا تأخير، أو يجعل "نَساء" مصدَر فعلٍ محذوفٍ ناصبٍ له؛ أي: ينسأ نساءً، والجملة حالية، على ما هو مقرَّرٌ في نظائره، وقد سبق الكلام في مثله.
* * *
1274 -
(2250) - وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ.
(حتى يُحزر): -بتقديم الزاي-؛ أي: يُخْرَص، ولا يُخرصُ حتى يصلُح للأكل.
و (1) فائدة الخرص: أن يعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف المالك.
وفي رواية أبي زيد: "حتى يُحْرَزَ" -بتقديم الراء على الزاي-،
(1) الواو ليست في "ج".