الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحذف شرط (1)"إن" الثانية، وحذف الفاء من جوابها، والأصلُ: فإن جاء صاحبها، أَخَذَها، وإن لا يجيءْ فاستمتعْ بها (2).
* * *
باب: ضَالَّةِ الإِبِلِ
1363 -
(2427) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ، فَقَالَ:"عَرَّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَإِلَاّ فَاسْتَنْفِقْهَا". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: ضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ".
(جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم (3) فسأله عما يلتقط): تقدم أن السائل بلالٌ، وهذه الرواية تُبَعِّد ذلك؛ لأنه لا يقال في مثلِ بلالٍ المؤذنِ المشهورِ: أعرابيٌّ، فيحتمل أن تكونا واقعتين.
(ضالة (4) الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب): على طريقة السبر
(1)"شرط" ليست في "ع".
(2)
انظر: "شواهد التوضيح"(ص: 135).
(3)
في "ع": "إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
(4)
كذا في رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت، وفي اليونينية:"فضالة"، وهي المعتمدة في النص.
والتقسيم، وأشار إلى إبطال قسمين، فتعين الثالث، والأخُ هنا ليسَ صاحبَها، ولكن ملتقطٌ آخر، فكأنه قال: ينحصر الأمر في ثلاثة أقسام: أن تأخذَها لنفسك، أو تتركَها فيأخذَها مثلُك، أو يأكلَها الذئب، لا سبيلَ إلى تركها للذئب؛ فإنه إضاعةُ مال، ولا معنى لتركها لملتقطٍ آخرَ مثلِ الأول بحيث يكون الثاني أحقَّ؛ لأنهما استويا، وسبقَ الأول، فلا معنى لترك السابقِ واستحقاق المسبوق، وإذا بطل هذان القسمان، تعين الثالث، وهو أن تكون لهذا (1) الملتقِط.
فإن قيل: لعله عنى بالأخ صاحبها (2)؟
قلنا: لا تقتضي البلاغة أن يُقرن (3) صاحبها المستحقَّ بالذئبِ العادي.
فإن قيل: بقي قسم رابع، وهو تركُها لعلَّ صاحَبها يصادفها؟
قلنا: أُلغي هذا؛ لأن الغرضَ وجدانها بمحل إياس من صاحبها أن تعود إليه إلا على ندور.
واللام في القسمين الأولين للملك، وفي الثالث للاختصاص.
وقول بعضهم: اللامُ في "الذئب" ليست للتمليك، فهي كذلك في بقية الأقسام، مردودٌ بأنها مع قابل الملك له، ومع ما لا يقبله للاختصاص (4)، كذا قرره ابن المنير رحمه الله.
(فتمَعَّرَ): أي: تغير للغضب.
(1) في "ج": "هذا لهذا".
(2)
"صاحبها" ليست في "ع" و"ج".
(3)
في "ع" و"ج": "يفرق".
(4)
في "ج": "الاختصاص".