الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1424 -
(5312) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ:
يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا
…
عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ
قَالَ: وَأَبَقَ مِنِّي غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَايَعْتُهُ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ، إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هَذَا غُلَامُكَ"، فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَأَعْتَقْتُهُ.
(وأبقَ لي غلامٌ (1)): أَبقَ (2) بفتحات.
وحكى ابن القطاع فيه لغة بكسر الباء (3)، والله أعلم.
* * *
باب: أُمِّ الْوَلَدِ
1425 -
(2533) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، قَالَ عُتْبَهَ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْفَتْحِ، أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ
(1) نص البخاري: "وأبق مني غلام لي".
(2)
"أبق" ليست في "ع".
(3)
انظر: "الأفعال"(1/ 40). وانظر: "التنقيح"(2/ 561).
ابْنِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا أَخِي ابْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ". مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبيهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ"؛ مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(باب: أم الولد).
(يا سودةَ بنتَ زمعةَ): -بفتح سودةَ وضمِّها- على الوجهين المشهورين في مثل: يا زيدَ بنَ عمرٍو، وأما بنتَ زمعةَ، فبالنصب لا غير؛ لأنه مضاف إضافة معنوية، وما كان كذلك (1) من توابع المنادى وجبَ نصبُه.
وفي الزركشي: يجوز رفعُ بنت (2)، وهو خطأ منه، أو من الناسخ.
وسأل ابن المنير عن وجه مطابقة الترجمة على أم الولد لحديثَي الباب، وهما حديث:"مِنْ أَشْرَاطِ (3) السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا"، وحديثُ ابنِ وليدةِ زمعةَ؟
وأجاب: بأن البخاري أراد إثباتَ حرمة أم الولد، وأنها لا تُباع، واستدل بقوله:"تلد الأمةُ ربتها" من جهة كونِه من أشراط (4) الساعة؛ أي: يعتق الرجلُ والمرأةُ أُمَّهما الأمةَ، ويعاملانها معاملةَ السيدِ للأمة؛ تقبيحاً
(1) في "ج": "ذلك".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 561).
(3)
في "ج": "اشتراط".
(4)
في "ج": "اشتراط".
لذلك، وعدَّه من الفتن في الدين، ومن أشراط الساعة، فدل ذلك (1) على أنها محترمة شرعاً.
واستدل أيضاً بقوله: "الولدُ للفراشِ"[على أن أمَّ الولدِ فِراشٌ](2) كالحرة؛ بخلاف الأَمَة، ولهذا سوَّى بينهما في هذا اللفظ العام.
وقد استُشْكِل هذا الحديثُ من جهة خروجه عن الأصول المجتمع عليها، وذلك أن الاتفاق على أنه لا يَدَّعي أحدٌ عن أحد إلا بتوكيل من المدير له، ولم يذكر توكيلَ عتبَة (3) لأخيه سعدٍ، وأيضاً (4) فعبدُ بنُ زمعة ادَّعى على أبيه ولداً (5) بقوله: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، ولم يأت ببينة (6) على إقرار أبيه، ولا يجوز دعواه على أبيه، ولا يستلحق غير الأب.
وجوابه من ثلاثة أوجه: إما أن يكون (7) [فتوى.
إما أن يكون] (8) حكماً، واستوفيت الشروط، ولم تستوعب الرواة القصة.
(1)"ذلك" ليست في "ع" و"ج".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(3)
"عتبة" ليست في "ع".
(4)
في "ع": "سعيد أيضاً".
(5)
في "ع": "وكذا".
(6)
في "م": "بينة".
(7)
"إما أن يكون" ليست في "ع".
(8)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".