الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي أخرى: "بعشرين ديناراً"، وهذا لا يضعف الحديث؛ لإجماعهم على البيع [وشرط ظهره.
وفي الحديث رد على من يقول: كل شرط يقارن عقد البيع] (1) يفسده (2).
* * *
باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ
1307 -
(2310) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ:"قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
(باب: وكالة المرأةِ الإمامَ في النكاح).
(إني وهبت (3) من (4) نفسي): قال الداودي: ليس فيه ما بوّب عليه، وليس فيه أنه (5) استأذنها (6)، ولا أنها وكلته، وقد قال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(2)
انظر: "التوضيح"(15/ 188).
(3)
نص البخاري: "قد وهبت".
(4)
"وهبت من نفسي": كذا في رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت، وفي اليونينية:"إني قد وهبت لك من نفسي"، وهي المعتمدة في النص.
(5)
"أنه" ليست في "ع" و"ج".
(6)
في "ج": "إسنادها".