الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإما حكماً، فلا يحتاج إلى إثبات وكالة ولا وصية (1)؛ لأن كلاً منهما يطلب الحضانة، وهي حقه؛ إذ أحدُهما في دعواه عم، والآخرُ أخ، أو تحاكما في الأخوة والعمومة؛ لما يبتنى عليه من الميراث المتوقع لهما.
* * *
باب: بَيْعِ المُدَبَّرِ
1426 -
(2534) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ، فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ.
(فمات الغلامُ عامَ أولَ): بالفتح على البناء.
و (2) يروى: "مات"، بدون فاء (3).
* * *
باب: إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكاً
؟
(باب: إذا أُسر أخو الرجل أو (4) عمُّه): مراده: أن العمَّ وابَن العم
(1) في "ج": "وصيته".
(2)
الواو ليست في "ج".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 561).
(4)
في "ع": "و".
ونحوَهما من ذوي الرَّحِم لا يعتقون على من ملكهم من ذوي رحمهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في عمه العباس، وفي ابن عمه عَقيل، مع أنهما من الغنيمة بالتي له فيها نصيب، وكذلك علي، ولم يعتقا على واحد منهما، وهو حجة على أبي حنيفة رحمه الله في أن من ملك ذا رحم محرم عتقَ عليه (1).
* * *
1427 -
(2537) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ رضي الله عنه: أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ:"لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَماً".
(فقالوا: ائذن (2) -لنا- فلنتركْ لابنِ أختِنا عباسٍ فداءه): الذي أَسر العباسَ هو أبو اليسر كعبُ بنُ عمرٍو، كذا في "تفسير البغوي".
وقيل: هو، و (3) طارق بنُ عُبيد بنِ مسعود، ذكره القسطلاني.
وقيل: أسره عُبيد بنُ أَوس من بني ظفر، ذكره ابن سعد في ترجمة (4) العباس.
* * *
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 562).
(2)
في "ع": "قالوا أذن".
(3)
الواو ليست في "ع" و"ج".
(4)
في "ج": "ترجمته".