الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً.
(سُباطة قوم): السُّباطة -بضم السين-: الكناسة.
* * *
باب: اخْتَلَفُوا في الطَّريقِ المِيتاءِ، ثمَّ يريدُ أَهْلُها البُنيانَ، فتُرِكَ منها للطَّريقِ سبعةُ أَذْرُعٍ
1390 -
(2473) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.
(إذا تشاجروا): من المشاجرة، ويروى:"تَشاحُّوا"، بالحاء المهملة.
* * *
باب: النُّهبى بغيرِ إذْنِ صَاحِبِهِ
1391 -
(2474) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، -وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ-، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ.
(عن النُّهبى): -بالضم-: اسم لما يُنتهب.
ثم الانتهاب منه محرَّم، وهو ما يُنتهب بغير إذن المالِك وهو له كارهٌ.
ومنه مكروه، وهو ما يأذن فيه صاحبه للجماعة، فينتهبونه على
التفاوت؛ كما يُنثر (1) على رؤوس الصبيان، وفي الأعراس، كرهه (2) مالك رضي الله عنه، وجماعة، وأجازه الكوفيون، وإنما كرهه مالك؛ لأنه خارج عن القواعد إلا بتكلف (3)، وهو على صورة النهبى (4) المحرمة، وذلك أن الذي ينثر الشيء للجماعة ظاهرُ الحال أنه ملَّكهم إياه سواء؛ لأن المعاطاة هنا أو اللفظ الدال عليها يقتضي التسويةَ؛ كقوله (5): هذا (6) لكم، أو دونكم فخذوه، أو قد أعطيتكم هذا، فكيفما دار الأمر، فإنما أعطاه صاحبُه للجماعة، ومقتضى عطيتهم التسويةُ، ومقتضى النهبى التفاوتُ (7)، وحرمانُ قوم، ونيلُ قوم، وتفاوتُهم -أيضاً- فيما ينالون غالباً، وإنما سهله أحد أمرين: إما أنه مدخول عليه بين الجماعة؛ كطعام المخارجة، وفيه التفاوت، وإما حمل التمليك على التعليق، كأنه ملك كلَّ واحد ما عساه أن يحصل بيده، فلأجل هذا كرهه (8) مالك، و (9) إن أجازه في الجملة إذا وقع.
(والمثلة): هي العقوبة الفاحشة في الأعضاء؛ كجَدْع الأنف، وقطع الأذن، وفَقْءِ [العين]، ونحو ذلك.
(1) في "ع": "يبين"، وفي "ج":"ينتثر".
(2)
في "ع": "كراهة".
(3)
في "ع": "بتكليف".
(4)
في "ع": "النهي".
(5)
"كقوله" ليست في "ع".
(6)
في "ع": "وهذا".
(7)
في "ع": "النهي والتفاوت".
(8)
في "ع": "كراهة".
(9)
الواو ليست في "ع".
1392 -
(2475) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ الناسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ".
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرَ): قال الزركشي: فيه حذف الفاعل بعد النفي؛ فإن الضمير لا يرجع إلى الزاني، بل لفاعل مقدر دل (1) عليه ما قبله؛ أي: ولا يشرب الشارب.
قلت: في كلامه تدافع، فتأمله.
ثم انظر ما الحكمةُ في تقييد الفعل المنفي بالظرف في الجميع؛ أي (2): لا يزني الزاني حين يزني، ولا يشرب الخمر حين يشربها، ولا يسرق حين يسرق، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها!!
ويظهر لي -والله أعلم-: أن ما أضيف إليه الظرف من باب التعبير عن الفعل بإرادته، وهو كثير في كلامهم؛ أي (3): لا يزني الزاني حين إرادته الزنا وهو مؤمن؛ ليتحقق قصدُه وانتفاءُ ما عداه (4) بالسهو؛ لوقوع الفعل منه
(1)"دل" ليست في "ع".
(2)
في "ع": "أن".
(3)
في "ع": "أن".
(4)
في "ع": "عداه"، وفي "م":"عذره".