الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي المذهب خلاف في المسألة.
بقي هنا فرع، وهو أنه لو قال الراهن للمرتهن: أنفقْ ونفقتُكَ في الرهن، فهل يكون رهناً بالنفقة؛ كما إذا صرح، أو يكون فائدة ذلك حبس الرهن عن ربه في النفقة، لا أنه (1) رهن بها؟ قولان للشيوخ.
* * *
باب: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ والمُرْتهِنُ ونحوُه، فالبينّةُ على المُدَّعي، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ
1414 -
(2514) - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ناَفِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
(فكتب إلي أَن (2) النبي صلى الله عليه وسلم): بكسر إن على الحكاية، وبفتحها، على تقدير الجار؛ أي: كتب إلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
1415 -
(2516) - ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ:
مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن؟ قَالَ: فَحَدَّثْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ
وَاللهِ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"شَاهِدُكَ أَوْ يَمِينُهُ". قُلْتُ: إِنَّهُ إِذاً
(1) في "ع": "لأنه".
(2)
"أن" لبست في "ع" و"ج".
يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى: {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].
(شاهداك أو يمينه): أي: عليك شاهداك (1)، أو عليه يمينه، والله أعلم.
* * *
(1) في "ع" و"ج": "شاهدان".