الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: وهو أعم (1).
قلت: انظر قوله عليه الصلاة والسلام في جواب هذا: "فليسلفْه في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلوم" مع أن المعيار الشرعي في التمر -بالمثناة- الكيلُ لا الوزنُ.
(حدثني (2) محمد): زعم أبو عليًّ الجيانيُّ أنه لم ينسبْ محمد [اً] هذا أحدٌ من الرواة، قال: والذي عندي في هذا: أنه محمدُ بنُ سَلَاّم (3).
(أبي نَجيح): بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة.
* * *
باب: السَّلَمِ في وزنٍ معلومٍ
1268 -
(2240) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَناَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَناَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أِبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ:"مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
(عن عبد الله بن كثير): كان الشيخ أبو الحسن القابسي، وغيره: يزعمون أن عبدَ الله بنَ كثير في هذا الإسناد، والذي قبله هو المقرئ المكي.
(1) انظر: "شرح مسلم"(11/ 41 - 42).
(2)
كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية:"حدثنا"، وهي المعتمدة في النص.
(3)
انظر: "التوضيح"(14/ 622).
وقال أبو الحسن: ليس في "الجامع" روايةٌ لأحدٍ من القراء السبعة إلا لعبد الله بنِ كثيرٍ، وابنِ (1) أبي النجود في المتابعة.
قال الجياني: وهذا غير صحيح، وابنُ كثير هذا هو ابنُ المطلبِ بنِ أبي وداعةَ السهميُّ، وليس له في "الجامع" إلا هذا الحديث الواحد (2).
قلت: لكن هذا الجامع معمور بالإمام مالك رضي الله عنه، فكم له فيه من آثارٍ جميلة فيه تُشَنِّفُ الآذان تقضي بتقدمه على غيره، فلله دَرُّهما من جامع وإمام!
(من أسلفَ في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم): الواو هنا للتقسيم، فهي بمعنى أو، ولو أخذت على ظاهرها من معنى الجمع؛ لزم أن يجمع في الشيء الواحد من المسلَم فيه بين الكيل والوزن.
قال ابن دقيق العيد: وذلك يُفضي إلى عزة الوجود، وهو مانع من صحة السلم، فتعَّينَ الحملُ على التفصيل، وأن المعنى: السلمُ بالكيل (3) في المكيل (4)، وبالوزن في الموزون.
وفي الحديث دليل على منع السلَم الحالِّ، وهو مذهبُ مالك، وأبي حنيفة رضي الله عنهما، والمخالفون يقولون: المعنى: إن (5) أسلمَ
(1) في "ع": "لعبد بن كثير في هذا الإسناد والذي قبله وابن".
(2)
انظر: "التوضيح"(14/ 622).
(3)
في "ع": "بالوكيل".
(4)
في "ج": "في الكيل بالكيل".
(5)
في "ج": "وإن".