الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك): فيه جواز (1) تأخير الغريم ما لا مضرة فيه على الطالب، وقد بوب عليه البخاري بعد هذا.
* * *
باب: إِذَا قَاصَّ، أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْراً بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ
(باب: إذا قاضى (2) رجلاً (3)، أو جازفه في الدين، فهو جائز، تمراً بتمر أو غيره): اعترض بأن ترجمة هذا الباب لا يصح استنباطها للبخاري؛ لأن بيع التمر بالتمر مجازفةً حرامٌ؛ لعدم (4) المماثلة، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة إذا علم أنه أقلُّ من دينه، وسامح بالباقي.
وأجاب ابن المنير: بأن مقصود البخاري: أنه يُغتفر في القضاء ما لا يغتفر في المعاوضة ابتداء.
1347 -
(2396) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقاً لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ،
(1) في "ع": "فيه تجويز جواز".
(2)
في "ع" و"ج": "قضى".
(3)
كذا في الأصل، وفي البخاري:"إذا قاصَّ أو جازفه".
(4)
في "ع": "بعد".