الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: بيعِ الثِّمارِ قبلَ أنْ يبدوَ صلاحُها
1243 -
(2193) - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، -عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا-، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ:"فَإِمَّا لَا، فَلَا يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ"؛ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ زِيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ بَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ.
(من بني حارثة): بحاء مهملة وثاء مثلثة.
(فإذا جَدَّ الناسُ): أي: قطفوا ثمارهم، وهو الجِداد.
(أصاب الثمر الدُّمان): -بضم (1) الدال المهملة (2) وتخفيف الميم وآخره نون-: فساد الثمر وعفنُه قبل إدراكه حتى يسودَّ، ويقال: الدُّمال -باللام بدل النون-، وقيده الجوهري، وابن فارس في "المجمل": بفتح الدال، وجاء في "غريب الخطابي": بالضم.
قال ابن الأثير: وكأنه أشبه؛ لأن ما كان من الأدواء (3) والعاهات، فهو -بالضم-؛ كالسُّعال، والزُّكام (4).
(1)"بضم" ليست في "ع" و"ج".
(2)
في "ع" و"ج": "بدال مهملة".
(3)
في "ع" و"ج": "الأدوات".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 492).
(مِراض): -بضم الميم وتخفيف الراء وآخره ضاد معجمة، وكسر بعضهم الميم (1) -: داءٌ يصيب النخل (2).
(قُشام): -بضم القاف-: أن يُنْتَقَضَ ثمرُ النخل قبل أن يصير بَلَحاً.
(فإما لا): أي: فإن كنتم لا تنتهون عن الخصومة.
و (3) قال الزركشي: إن كنتم لا تتركون هذه المبايعة (4).
(فلا تبايعوا حتى يبدوَ صلاحُ الثمر كالمشُوْرة): قال السفاقسي: ضُبطت المشورةُ في بعض الأمهات: بضم الشين وسكون الواو، وصوبه بعض أهل اللغة، قال: وبعضهم يقول: المشْوَرة -بسكون الشين وفتح الواو-، وهي لغة نقلها الجوهري (5).
(أن زيدَ بنَ ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا): قال ابن المنير: أورد البخاري حديثَ زيدِ بن ثابت معلقاً، وفيه إيماء إلى أن النهي لم يكن عزيمةً، وإنما كان مشورةً، وذلك يقتضي الجوازَ، إلا أنه أعقبه بأن زيداً راوي الحديث كان لا يبيعها حتى يبدوَ صلاحُها، وأحاديثُ النهي بعد هذا مبتوتةٌ (6) بالمنع (7)، فكأنه (8) قطع على الكوفيين احتجاجَهم
(1)"الميم" ليست في "ع".
(2)
المرجع السابق الموضع نفسه.
(3)
الواو ليست في "ج".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 492).
(5)
انظر: "الصحاح"(2/ 704)، (مادة: شور). وانظر "التوضيح"(14/ 483).
(6)
في "ج": "مثبوتة".
(7)
"بالمنع" ليست في "ع" و"ج".
(8)
في "ج": "وكأنه".
بحديث زيد بأن فعلَه يُعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أن فعل أحدِ الجائزين ليس إلا، لا يدل (1) على منع الآخر، وحاصله: أن زيداً امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يفسر امتناعه هل كان؛ لأنه حرام، أو (2) كان لأنه غير مصلحة في حقه؟
* * *
1244 -
(2195) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ.
(حتى تزهُوَ): وروي (3): "تُزْهِيَ"، وصوَّبها الخطابي (4).
قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر: تُزْهي (5)، كما أن منهم من أنكر تَزْهو (6)، والصواب الروايتان على اللغتين: زَهَتْ تَزْهُو، و (7) أَزْهَتْ تُزْهِي (8).
* * *
1245 -
(2196) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ
(1) في "ج": "إلا ليدل".
(2)
في "ع": "و".
(3)
في "ع": "ويروى".
(4)
انظر: "أعلام الحديث"(2/ 1079).
(5)
في "ع": "يزهو".
(6)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 323).
(7)
في "ع": "أو".
(8)
انظر: "التنقيح"(2/ 493).
ابْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ: مَا تُشَقِّحُ؟. قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.
(سَلِيم): بفتح أوله وكسر ثانيه.
(ابن حَيان): بفتح الحاء المهملة ومثناة من تحت مشددة، وقد مرت مرات.
(تُشْقح): مضارع أَشقحت.
وقال صاحب "المجمل": تشقيح النخل: زهوه.
وضبطه أبو ذر: بفتح القاف.
قال القاضي: فإن كان هذا، فيجب أن تكون القاف مشددة، والياء مفتوحة، تَفَعُّل منه (1).
(قال: تحمارُّ وتصفارُّ (2)): بتشديد الراء.
قال الجوهري: احْمَرَّ الشيءُ واحْمَارَّ (3) بمعنى (4).
وقال المحققون: احمرَّ: فيما ثبتت حمرته واستقرَّت، واحمارَّ: فيما يتحول حمرتُه ولا يثبت، ففرقوا بين الثابت والعارض (5).
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 257). وانظر "التنقيح"(2/ 493).
(2)
في "ع" و"ج": "تحمر وتصفر".
(3)
في "ج": "احمراراً واحمار".
(4)
انظر: "الصحاح"(2/ 639)، (مادة: حمر).
(5)
انظر: "التنقيح"(2/ 494).