الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالنصب على الاستثناء (1).
قلت: الصحيحُ أنها ناسخة، وأن اسمها ضمير راجع للبعضِ المفهومِ مما (2) تقدم، واستتاره (3) واجب، فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب.
(وسأحدِّثكم عن ذلك): أي: سأبين لكم العلةَ في ذلك.
(أما السنُّ، فعظم): وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدماً، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، وقد قيل: إن العظم غالباً لا يقطع، وإنما يجرح ويُدمي، فتزهق النفس من غير أن يتيقن الذكاة.
وقيل: أراد بالسن: السنَّ (4) المركبَ في الإنسان.
وقيل: بل المنزوع.
وجاء في رواية: "أَمَّا السِّنُّ، فَنَهْسٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَخَنْقٌ"(5).
* * *
باب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
(باب: القِرانِ في التمر بين الشركاء حتى يستأذنَ أصحابه): كذا ثبت في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه: [لا يجوز حتى يستأذن.
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 555).
(2)
في "ع": "كما".
(3)
في "ج": "وإسناده".
(4)
"السن" ليست في "ع".
(5)
انظر: "التنقيح"(2/ 555).
وقيل: صوابه: "حين" مكان "حتى".
وقيل: لعله باب: النهي عن القران] (1) حتى (2)، فسقط لفظُ (3) النهي (4).
قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ (5) المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود (6) الدليل، والأصل: بابُ (7) تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.
* * *
1404 -
(2489) - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
(جَبَلة): بفتح الجيم والموحدة.
(ابنُ سُحيم): بسين وحاء مهملتين، مصغر.
* * *
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(2)
"حتى" ليست في "ع".
(3)
"لفظ" ليست في "ع".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 556).
(5)
في "ج": "وإضافة".
(6)
في "ع": "لوجوده".
(7)
"باب" ليست في "ع" و"ج".