الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلمة {وَأَرْجُلَكُمْ} فيها قراءتان إحداهما: بنصب اللام (1) عطفًا على {وُجُوهَكُمْ} ، والثانية بجرها (2) عطفًا على {بِرُءُوسِكُمْ} ، والأولى تقتضي وجوب غسل الرجلين، والثانية تقتضي وجوب مسحهما، والقراءتان بمنزلة دليلين، ومع اختلاف مقتضى القراءتين فإنه لا تعارض لاختلاف الجهة -الحال- إذ إن قراءة الجر المقتضية مسح الرجلين؛ محمولة على حال استتار القدمين بالخفين، وقراءة النصب المقتضية غسل الرجلين؛ محمولة على حال ظهور القدمين.
الشرط الثالث: اتحاد زمن الحكمين، فإن اختلف زمن الحكمين فلا تعارض، وإن اتحد المحل محل الحكم.
ومثال ذلك: الأمر باعتزال الزوجة في المحيض، وإباحة جماعها بعده -الطُهْر-، فمحل الحكم واحد وهو الزوجة، لكن اختلف زمن الحكمين، فلا تعارض إذا بين قوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} ، وبين قوله:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ} [البقرة: 222]. (3)
الوجه الرابع: أقسام التعارض
.
من خلال ما تقدم من تعريف التعارض، وأركانه، وشروطه؛ يمكن تقسيم التعارض إلى قسمين: التعارض الحقيقي، والتعارض الظاهري.
وهذا ما نفصله في المبحثين الآتيين:
المبحث الأول: التعارض الحقيقي
.
وهو التضاد التام بين حجتين: دلالةً، وثبوتًا، وعددًا، ومتحدتين: زمانا، ومحلًا، وهو المراد من تعريف التعارض الذي مَرَّ سابقًا وهو: تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه، أي: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
(1) قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، ويعقوب، وحفص: النشر (2/ 254).
(2)
قراءة الباقين: النشر (2/ 254).
(3)
أصول السرخسي (2/ 14، 15)، البحر المحيط (6/ 110)، إرشاد الفحول (605).