الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الْصنعاني: حَدِيث الْغُسْل وَإنْ لَمْ يُنْزِل أَرْجَح لَوْ لَمْ يَثْبُت النَّسْخ، لِأنَّهُ مَنْطُوق فِي إِيجَاب الْغُسْل وَذَلِكَ -حديث الماء من الماء- مَفْهُوم، وَالمنْطُوق مُقَدَّم عَلَى الْعَمَل بِالمُفْهُومِ. (1)
الوجه الخامس: بيان الحكم الفقهي من الحديثين
.
أولًا: ذهب قليل من الصحابة وبه أخذ داود الظاهري. إلى أن الغسل لا يكون إلا من إنزال
.
ويستدلون بالآتي:
1 -
حديث "إِنَّمَا المُاءُ مِنَ الماءِ"
حديث زيد بن خالد الجهني:
أنَّهُ سَأَل عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ. قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّاُ لِلصَّلاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول-صلى الله عليه وسلم فَسَألتُ عَنْ ذَلِكَ عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله، وَأُبيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: وأخبرني أبو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبا أيُّوبَ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (2).
حديث أبي بن كعب: قَالَ: سَألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ المُرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ. فَقَالَ: "يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ المرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّاُ وَيُصَلِّي".
وفي لفظ. أنَّهُ قَالَ في الرَّجُلِ يأتي أَهْلَهُ ثُمَّ لا يُنْزِلُ قَالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. (3)
حديث أبي سعيد الخدري: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:"لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ". فَقَالَ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ، فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ".
وفي لفظ مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ". (4)
(1) سبل السلام 1/ 119، وانظر: فتح الباري 1/ 474.
(2)
البخاري (297)، مسلم (347).
(3)
البخاري (293)، مسلم (346) واللفظ له.
(4)
البخاري (180)، مسلم (345).