الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثالث:
وهو مما لحقه من الغضب حتى أدى إلى الوكزة التي قضت على القبطي. (1)
الثاني: وأما عن قولهم: إنْ كان كافرًا حربيًا فَلِمَ استغفر من قتله بقوله: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي}
؟
فالجواب عليه من وجوه:
الوجه الأول:
كون الكافر مباح الدم أم لا يختلف باختلاف الشراع، فلعلَّ قتلهم كان حرامًا في ذلك الوقت (2).
وهذا ما جزم به أبو السعود والشوكاني حيث قالا: لأنه لم يكن إذ ذاك مأمورًا بقتل الكفار (3).
الوجه الثاني:
وإنما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه ظلمًا لنفسه واستغفر منه؛ لأنه كان مستأمنًا فيهم ولا يحل قتل الكافر الحربي المستأمن (4).
الوجه الثالث: إن كان مباحًا لكن الأولى تركه - تأخير قتل الكفار إلى زمان آخر فلما قتل ترك ذلك المندوب - فطلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنة المرسلين في استعظامهم خلاف الأولى (5).
الوجه الرابع:
أنه قال: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} فعلى نهج قول آدم عليه السلام: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} (الأعراف: 23) أي: قاله على سبيل الانقطاع إلى الله، والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه وإِنْ لم يكن هناك ذنب قط. (6)
(1) البحر المحيط 7/ 105، المحرر الوجيز 4/ 280، التحرير والتنوير 20/ 90.
(2)
تفسير الرازي 24/ 234.
(3)
فتح القدير 4/ 231، تفسير أبي السعود 7/ 6.
(4)
تفسير النسفي 3/ 229، فتح القدير 4/ 231، تفسير أبي السعود 7/ 6.
(5)
تفسير الرازي 23/ 234، فتح القدير 4/ 231، فتح البيان 10/ 99، روح المعاني 20/ 55.
(6)
تفسير الرازي 24/ 234، البحر المحيط 7/ 105، زاد المسير 6/ 209.