الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه السابع: آلات الغناء المحرمة
.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمّتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحرِيرَ وَالخمْرَ وَالمعَازِفَ". (1)
وقال أحمد البنا: (باب إعلان النكاح واللهو فيه والضرب بالدف) في شرح فصل ما بين الحلال والحرام: أي فرق ما بين الحلال والحرام الصوت؛ وفسره الراوي بأنه الضرب بالدف.
وقال: المراد بالصوت هنا: الغناء بالكلام المباح. (2)
وكتب عمر بن عبد العزيز إلي عمر بن الوليد كتابا فيه: وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام. (3)
والمعازف هي:
1 -
الطبل 2 - الأوتار 3 - الطنبور 4 - العود.
ويضاف إلى ما تقدم الآلات الحديثة.
وجاء في رد المحتار: وَضَرْبِ الْأَوْتَارِ مِنْ الطُّنْبُورِ وَالْبَرْبَطِ وَالرَّبَابِ وَالْقَانُونِ وَالمزْمَارِ وَالضَنْجِ وَالْبُوقِ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا مَكْرُوهَةٌ لِأَنَّهَا زِيُّ الْكُفَّارِ (4).
وفي مواهب الجليل: عَنْ مَالِكٍ وَسئِلَ عَنْ ضَرْبِ الْكَبَرِ وَالمزْمَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اللهوِ يَنَالُكَ سَمَاعَهُ وَتَجِدُ لَذَّتَهُ وَأَنْتَ فِي طَرِيقٍ أَوْ مَجْلِسٍ أَوْ غَيره، قَالَ مَالكٌ: أَرَى أَنْ يَقُومَ مِنْ ذَلِكَ المُجْلِسِ، قَالَ أَصْبَغُ: مَا جَازَ لِلنِّسَاءِ مِمَّا جُوِّزَ لهنَّ مِنْ الدُّفِّ وَالْكَبَرِ فِي الْعُرْسِ؛ فَلَا يجوزُ لِلرِّجَالِ عَمَلُهُ، وَمَا لَا يجوزُ لَهُمْ عَمَلُهُ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ حُضُورُهُ، وَلَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ غَيْرُ الْكَبَرِ وَالدُّفِّ، وَلَا غِنَاءَ مَعَهَا، وَلَا ضَرْبَ، وَلَا بَرَابِطَ، وَلَا مِزْمَارَ، وَذَلِكَ حَرَامٌ محُرَّمٌ فِي
(1) البخاري (5590) معلقًا، وأخرجه موصولًا الطبراني في الكبير (3417)، ومسند الشاميين (588)، البيهقي في الكبرى 10/ 221، تاريخ دمشق لابن عساكر 67/ 189، وغيرهم، ذكرهم ابن حجر في الفتح 10/ 57: 55، ورواه أبو داود (4039) بلفظ قريب من هذا، وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب صـ 42.
(2)
الفتح الرباني 16/ 213.
(3)
أخرجها النسائي في المجتبى 7/ 130، وصححها الألباني في تحريم آلات الطرب صـ 120.
(4)
رد المحتار 24/ 496.
الْفَرَحِ وَغَيْرِه إلَّا ضرْبًا بِالدُّفِّ وَالْكَبَرِ هَمَلًا، وَبِذِكْرِ الله وَتَسْبِيحًا وَحَمْدًا عَلَى مَا هَدَى، أَوْ بِرَجَزٍ خَفِيفٍ لَا بِمنْكَسِرٍ، وَلَا طَوِيلٍ، مِثْلُ الَّذِي جَاءَ فِي جِوَارِي الْأَنْصَارِ أتيْنَاكُمْ أتيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ؛ وَلَوْلَا الحْبَّةُ السَّمْرَا لَمْ نُحْلِلْ بِوَادِيكُمْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَا يُعْجِبُنِي مَعَ ذَلِكَ الصَّفْقُ بِالْأَيْدِي، وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ غَيْرِه. (1)
وقال النووي: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه (2).
جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء وأن المعازف حرام" (3).
قال ابن قدامة المقدسي: (فصل في الملاهي): وهي على ثلاثة أضرب: محرم وهو ضرب الأوتار، والنايات، والمزامير كلها، والعود، والطنبور، والمعزفة، والرباب، ونحوها فمن أدام استماعها ردت شهادته (4).
وقال: فأما الضرب به -يعني الدف- للرجال فهو مكروه على كل حال؛ لأنه إنما يضرب به النساء والمخنثون، والمشبهون بهن؛ ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء.
فأما الضرب بالقضيب فيكره؛ إذا انضم إليه مكروه أو محرم كالتصفيق والغناء والرقص؛ وإن خلا عن ذلك كله؛ لم يكره لأنه ليس بآلة لهو، ولا بطرب، ولا يسمع منفردًا بخلاف الملاهي. (5)
وفي الإنصاف: يَحْرُمُ كُلُّ مَلْهَاةٍ، سِوَى الدُّفِّ كَمِزْمَارٍ، وَطُنْبُورٍ، وَرَبَابٍ، وَجُنْكٍ وَنَايٍ، وَمعْزَفَةٍ، وَسِرْنَايٌ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. وَكَذَا الجفَانَةُ، وَالْعُودُ.
(1) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (40/ 11).
(2)
روضة الطالبين 8/ 205.
(3)
الشرح الكبير 4/ 18.
(4)
الشرح الكبير 12/ 48.
(5)
الشرح الكبير 12/ 50.
قَالَ فِي (المسْتَوْعِبِ)، و (التَّرْغِيبِ): سَوَاءٌ اُسْتُعْمِلَتْ لحِزْنٍ، أَوْ سُرُورٍ، وَسَأَلهُ ابْنُ الحكَمِ: عَنْ النَّفْخِ فِي الْقَصَبَةِ كَالمزْمَارِ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُهُ (1).
وجاء في (الفروع): في مسألة النهي عن الملاهي؛ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّوْتِ وَالدُّفِّ فِيهِ وَأنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ الطَّبْلَ -وَهُوَ الْكُوبَةُ- نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. (2)، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: الطَّبْلُ لَيْسَ فِيهِ رُخْصَةٌ.
وَفِي عُيُونِ ائسَائِلِ وَغَيْرهَا فِي مَنْ أَتْلَفَ آلَةَ لَهْوٍ: الدُّفُّ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فِي النكِّاح، لأَمْرِ الشَّارعِ، بِخِلَافِ الْعُودِ وَالطَّبْلِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ وَالتَّلَهِّي بِهِ بِحَالٍ (3).
قال ابن الجوزي: فالمحرم الزمر، والناي، والسرنا، والطنبور، والمعزفة، والرباب، وما ماثلها. نص الإمام أحمد بن حنبل على تحريم ذلك. ويلحق به الجرافة، والجنك -وهي آلَةٌ يُضْرَبُ بها كالعُودِ- لأن هذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال، وتفعل في طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر، وسواء استعمل على حزن يهيجه، أو سرور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوتين أحمقين صوت عند نعمة، وصوت عند مصيبة، والمكروه القضيب؛ لكنه ليس بمطرب في نفسه، وإنما يطرب بما يتبعه (4).
وقال ابن رجب الحنبلي: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضح الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به، فقد كذب وافترى، وأما دف الأعراب الخالي من الجلاجل المصوتة ونحوها؛ فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يرخص فيه مطلقا للنساء؛ وقد روي عن أحمد ما يشهد له (5)، واختاره
(1) الإنصاف 13/ 176.
(2)
أخرجه أحمد 1/ 274، وأبو داود (3685)، وإسناد أحمد صحيح.
(3)
عيون المسائل 5/ 237.
(4)
تلبيس إبليس 1/ 301.
(5)
ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس 1/ 293.
طائفة من المتأخرين من أصحابنا، كصاحب (المغني) وغيره. (1)
والثاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو قول كثير من أصحابنا أو أكثرهم.
والثالث: أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي وأبي عبيد.
وجماعة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يتبعون الدفوف مع الجواري في الأزقة فيحرقونها.
وقال الحسن: ليس الدف من أمر المسلمين في شيء. ولعله أراد بذلك دفوف الأعاجم المصلصلة المطربة.
وقد سُئل أحمد على ذلك فتوقف، وكأنه حصل عنده تردد: هل كانت كراهة من كره الدفوف لدفوف الأعراب، أو لدفوف الأعاجم الصلصلة؟ وقد قيل لأحمد: الدف فيهِ جرس؟ قال: لا. وقد نص على منع الدف المصلصل (2).
وقال مالك في الدف: هو من اللهو الخفيف، فإذا دعي إلى وليمة، فوجد فيها دفًا فلا أرى أن يرجع. (3)، وقاله القاسم من أصحابه.
وقال أصبغ -منهم-: يرجع لذلك (4).
وقال رحمه الله: في هذا الحديث: الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب، والغناء بغناء الأعراب. وإن سمع ذلك النساء والرجال، وإن كان معه دف مثل دف العرب، وهو يشبه الغربال.
وقد أخرجه البخاري في آخر (كتاب العيدين)(5)، من رواية الزهري، عن عروة عن عائشة، أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال: "دعهما يا
(1) المغني (12/ 49).
(2)
كما في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر للخلال (140).
(3)
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 11/ 38.
(4)
فتح الباري 8/ 436 - 437.
(5)
البخاري (987).