الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا"، فبقي إنكار أبي بكر العام مُسَلمًا فيه لإقراره صلى الله عليه وسلم-إياه؛ ولكنه استثنى منه الغناء في العيد، فهو مباح بالمواصفات الواردة في الحديث، ولمّا أمر أبا بكر بأن لا ينكر عليهما بقوله: "دعهما" أتبع ذلك بقوله: "فإن لكل قوم عيدًا
…
"، فهذه جملة تعليلية تدل على إن علة الإباحة هي العيدية -إذا صح التعبير- ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. (1)
وقال: وذلك لأن هذا إنما يدل علي إباحة مقيدة بيوم عيد كما تقدم، وبالدف، وليس بكل آلات الطرب، وبالصغار من الإناث كما صرح به العلماء. (2)
الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستماع
.
فعند الإمام مسلم: "وَرَسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ". (3)
ولفظ هارون "فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ". (4)
وكذا عند البخاري (5).
وعند النسائي: "وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، وَقَالَ مَرَّة أُخْرَى: مُتَسَجٍّ ثَوْبَهُ "(6).
وكذا اللفظة الأولي عند ابن حبان (7)، وهي "وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مستتر بثوبه".
وعند الطبراني: "والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع مسجي بثوبه علي وجهه"(8).
وعند البيهقي: "وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ"(9).
(1) تحريم آلات الطرب (112).
(2)
تحريم آلات الطرب (113).
(3)
مسلم (892).
(4)
مسلم (892).
(5)
البخاري (949).
(6)
المجتبى 3/ 196 - 197.
(7)
صحيح ابن حبان (5868).
(8)
الطبراني في الكبير (23/ 180)(285).
(9)
السنن الكبرى 3/ 196 - 197.