المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وقوت الصلاة - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٢

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ وُقُوت الصَّلَاةِ

- ‌ وَقْتُ الْجُمُعَةِ

- ‌ فِي مَنْ(1)أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ

- ‌ جَامِعُ الْوُقُوتِ

- ‌ النَّوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌ الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌ جَامِعُ الْوُضُوءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌ وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ]

- ‌ إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ

- ‌ غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ(1)مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌ مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌ طُهْرُ الْحَائِضِ

- ‌ جَامِعُ الْحَيْضَةِ

- ‌ الْمُسْتَحَاضَةُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِماً(1)وَغَيْرِهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

- ‌ كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ

- ‌ النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ قَدْرُ(1)السَّحُورِ مِنَ(2)النِّدَاءِ

- ‌ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ(1)فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي(1)رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً

- ‌ إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌ النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ(1)عَنْهَا

- ‌[كتاب السَّهْوُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ(1)تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ

- ‌ الْأَمْرُ(1)بِالْوِتْرِ

- ‌ الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

- ‌ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

- ‌ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ(1)يُجْمِعْ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ

- ‌ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى

- ‌ التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي(1)فِي السَّفَرِ

- ‌ مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌ القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

- ‌ انْتِظَارُ(1)الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا

- ‌ وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ(1)عَلَيْهِ الْوَجْهُ(2)فِي السُّجُودِ

- ‌ الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ كتاب [الْعِيدَيْنِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ

- ‌ الأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ(1)وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ

- ‌[صَلَاةُ الْخَوْفِ]

- ‌ صَلَاةُ الْخَوْفِ

- ‌[صَلَاةُ الْكُسُوفِ]

- ‌ العَمَلُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌[الاسْتِسْقَاءُ]

- ‌ العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ

- ‌[القِبْلَةُ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ

- ‌[الْقُرْآنُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ تبارك وتعالى

- ‌ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ غُسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌ النَّهْيُ(1)أَنْ تُتْبَعَ(2)الجِنَازَةُ بِالنَّارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌ الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ(1)وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌ جَامِعُ الْجَنَائِزِ

- ‌ كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ

- ‌ زَكَاةُ الرِّكَازِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

- ‌ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ الْمِيرَاثِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةُ العُرُوضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ

- ‌ صَدَقَةُ المَاشِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌ النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

- ‌ زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ(1)وَالْبُقُولِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ

- ‌ جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا

- ‌ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌ مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ وَقْتُ(1)إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

الفصل: ‌ وقوت الصلاة

1 -

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

ص: 5

2 -

‌ وُقُوت الصَّلَاةِ

ص: 5

3 -

حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجٍ ، رضي الله عنه، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي مَسْجِدِهِ بِقُرْطُبَةَ، فِي صَدْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمَائَةٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ، يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغِيثٍ، قَاضِي الْجَمَاعَةِ بقُرْطُبَةَ، الْمَعْرُوفُ بابْنِ الصَّفَّارِ ، رحمه الله، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ:

ص: 5

4/ 1 - يَحْيَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(1)

[أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ

⦗ص: 6⦘

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ]

(2)

أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هذَا يَا مُغِيرَةُ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ:

(3)

بِهذَا أُمِرْتُ

(4)

؟

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ

(5)

يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ

(6)

جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلَاةِ؟

⦗ص: 7⦘

قَالَ عُرْوَةُ : كَذلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ .

وقوت الصلاة: 1

(1)

بهامش الأصل «قال ابن وضاح: يقولون: إن الصلاة التي أخّر المغيرة كانت صلاة العصر، وهي التي أخّر عمر بن عبد العزيز» .

(2)

ما بين المعكوفتين كتب باللحاق في طرة الأصل، وأُلزقت ورقة جديدة بسبب تآكل الجلد وقد غطت على النصف الأسفل من الكتابة.

(3)

بهامش الأصل، في «جـ: ثم قال» وكذلك في م.

(4)

بهامش الأصل «بالفتح لابن وضاح، وبضم التاء لعبيد الله» يعني: «أُمِرْتَ» لابن وضاح، و «أُمِرْتُ» لعبيد الله وضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها، وكتب عليها:«معا» وكذلك في ق و م.

(5)

بهامش الأصل في ت: «به» يعني ما تحدث به.

(6)

ضبطت «إِنَّ» في الأصل على الوجهين، بكسر الهمزة، وفتحها، وكتب عليها:«معاً» ، وبهامشه:«أَوَ إِنَّ في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم رواية عبيد الله بن يحيى بن يحيى» .

«بهذا أمرت» : أي هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة. وروي بالضم أي: هذا الذي أمرت بتبليغه، الزرقاني 1: 22

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، وفيها: فقال ما هذا يا مغيرة، وفيها: فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث به. [قال] حبيب: قال مالك: والشمس في الأرض لم تبلغ الجدر، ولم تظهر فيه» ، مسند الموطأ صفحة 46

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 2 في المواقيت؛ وابن حنبل، 22407 في م 5 ص 274 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 521 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: 167 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، 1450 في م 4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والدارمي، 1185 في الصلاة عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي؛ والقابسي، 45، كلهم عن مالك به.

ص: 5

5/ 2 - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

وقوت الصلاة: 2

«قبل أن تظهر» أي: ترتفع، الزرقاني 1: 27

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2 في وقوت الصلاة؛ والشيباني، 2 في الصلاة؛ وأبو داود، 407 في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

ص: 7

6/ 3 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

(1)

، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ»

(2)

؟

قَالَ:

(3)

هَا أَنَذَا يَا رَسُولَ اللهِ،

⦗ص: 8⦘

قَالَ:

(4)

«مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ » .

وقوت الصلاة: 3

(1)

بهامش الأصل «زيد، يكنى أبا أسامة، وأسلم مولى عمر بن الخطاب» .

(2)

بهامش الأصل «عن وقت صلاة الصبح، لابن القاسم» .

(3)

في ق وم «فقال» .

(4)

في نسخة عند الأصل «فقال» .

«بعد أن أسفر» أي: انكشف وإضاء، الزرقاني 1: 28؛ «ما بين هذين وقت» أي: ما بين طلوع الفجر والإسفار وقت صلاح الصبح، الزرقاني 1: 29

أخرجه أبو مصعب الزهري، 3 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 3 أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.

ص: 7

7/ 4 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ

(1)

بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

وقوت الصلاة: 4

(1)

بهامش الأصل «متلفعات، لغير» ولعله: لغير يحيى. وفي م متلفعات في كتاب أحمد بن مطرف.

«متلففات بمروطهن» جمع مرط، وهي: أكسية من صوف أو خز يؤتزر بها، الزرقاني 1: 30؛ «الغلس» وهو: بقايا ظلمة الليل، الزرقاني 1: 31

قال الجوهري: «وقال البرقي: أخبرنا أبو زيد، عن ابن وهب، وقال: المرط كساء من صوف» ، مسند الموطأ صفحة 278

أخرجه أبو مصعب الزهري، 4 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 4 في المواقيت؛ والشافعي، 112؛ وابن حنبل، 25493 في م 6 ص 179 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 867 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريق عبد الله ابن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 232 عن طريق نصر بن علي الجهضمي عن معن وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، 545 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 423 في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 153 في الصلاة عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1498 في م 4 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1501 في م 4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 494، كلهم عن مالك به.

ص: 8

8/ 5 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ

بُسْرِ

⦗ص: 9⦘

بْنِ سَعِيدٍ

وعَنِ الْأَعْرَجِ ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ

(1)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ،

وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ».

وقوت الصلاة: 5

(1)

رسم في الأصل على «يحدثه» ، علامة التصحيح. وفي المطبوعة «يحدثونه» تصوير الأصل بعد «زيد بن أسلم» غير واضح إلى نهاية الصفحة.

«فقد أدرك الصبح» أي: أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، الزرقاني 1: 32

أخرجه أبو مصعب الزهري، 5 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 4 أفي المواقيت؛ والشيباني، 185 في الصلاة؛ وابن حنبل، 9955 في م 2 ص 462 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 28 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: 163 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 517 في المواقيت عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 186 في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 1557 في م 4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 1583 في م 4 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والدارمي، 1222 في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 913 عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، كلهم عن مالك به.

ص: 8

9 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَخْطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ

(1)

عِنْدِي الصَّلَاةُ، مَنْ

(2)

حَفِظَهَا وَحَافَظَ

⦗ص: 10⦘

عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً، إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ،

وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

وَالْعِشَاءَ، إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ. وَالصُّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ .

وقوت الصلاة: 6

(1)

بهامش الأصل في «ع: أموركم» وكتب عليها معاً.

(2)

بهامش الأصل في «عت، خ: فمن» وكذلك في ش وفي ق «فمن» وفي نسخة ح عندها «من» .

«فلا نامت عينه» هو دعاء عليه بعدم الراحة، الزرقاني 1: 35؛ «ومن ضيعها» أي أخرها عن وقتها، الزرقاني 1: 34؛ «فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» أي: سارع إلى فعلها في وقتها؛ «والنجوم بادية مشتبكة» أي ظاهرة واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، الزرقاني 1: 35

أخرجه أبو مصعب الزهري، 6 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 5 في المواقيت، كلهم عن مالك به.

ص: 9

10 -

مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ،

وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ.

⦗ص: 11⦘

وَصَلِّ الصُّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ .

وقوت الصلاة: 7

«زاغت» أي: مالت، الزرقاني 1: 36؛ «المفصل» من سورة الحجرات إلى عبس، الزرقاني 1: 36

أخرجه أبو مصعب الزهري، 7 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 6 في المواقيت، كلهم عن مالك به.

ص: 10

11 -

مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ.

وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ، مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ .

وقوت الصلاة: 8

أخرجه أبو مصعب الزهري، 8 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 6 أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.

ص: 11

12 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلِّ الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ.

وَالْعَصْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ

(1)

مِثْلَيْكَ.

وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

⦗ص: 12⦘

وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ. يَعْنِي الْغَلَسَ .

وقوت الصلاة: 9

(1)

«ظلك» ساقطة من التونسية، وفي ش «الظل» بدل ظلك.

«بغبش يعنى الغلس» الغبش قبل الغبس وبعده الغلس وهي كلها في أخر الليل ويكون الغبش أول الليل، الزرقاني 1: 37

أخرجه أبو مصعب الزهري، 10 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 7 أفي المواقيت؛ والشيباني، 1 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 11

13/ 6 - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

وقوت الصلاة: 10

قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ عبد الله بن المبارك عن مالك مسندا» ، مسند الموطأ صفحة 98

أخرجه أبو مصعب الزهري، 9 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 7 في المواقيت؛ والشيباني، 4 في الصلاة؛ والبخاري، 548 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: 194 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 122، كلهم عن مالك به.

ص: 12

14/ 7 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

وقوت الصلاة: 11

قال الجوهري: «قال ابن وهب: ثم يذهب الذاهب.

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا من أصحاب الزهري تابع مالكاً على قوله إلى قباء.» ثم نقل عن الليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حية» ، مسند الموطأ صفحة 30

أخرجه أبو مصعب الزهري، 11 في وقوت الصلاة؛ والشيباني، 3 في الصلاة؛ والبخاري، 551 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 193 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 506 في المواقيت عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله؛ والقابسي، 5، كلهم عن مالك به.

ص: 12

15 -

مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَاّ وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ .

وقوت الصلاة: 12

«يصلون الظهر بعشي» أي: يبردون بالظهر، الزرقاني 1: 40

أخرجه أبو مصعب الزهري، 12 في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 8 في المواقيت، كلهم عن مالك به.

ص: 12