الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
945 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ
(1)
مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ
(2)
، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ <
(3)
.
الصدقة: 35 ذ
(1)
رسم في الأصل على «الواو» علامة «عـ، سـ» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهاء وكسرها، وعليها علامة «معا» .
(3)
بهامش الأصل: «لأن الثمرة كانت في ملكه حين تعلق الزكاة بها، وهو وقت الزهو» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2497 في البيوع، عن مالك به.
946 -
مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ
947 -
مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ
(1)
مِنْهُ أَرْبَعَةَ
(2)
أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ
(3)
مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ
(4)
؛ إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ زَكَاةٌ
(5)
. حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْ فِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ
(6)
مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ
⦗ص: 388⦘
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».
الصدقة: 36
(1)
ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، المبني على المعلوم والمبني على المجهول.
(2)
ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة وفتحها.
(3)
رسم في الأصل على الألف علامة «سـ عـ» .
(4)
بهامش الأصل: «القِطنية، بكسر القاف
…
لغة
…
تسمى أيضاً».
(5)
في نسخة عند الأصل: «الزكاة» .
(6)
من قوله «من التمر أو في الزبيب» الى ههنا ليس في ش.
948 -
وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
949 -
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذلِكَ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا
(1)
، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
950 -
قال، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا. السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ
(1)
وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ، ذلِكَ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
الصدقة: 36 ت
(1)
في ق، في موضع «البيضاء» كلمة شبه ممحوءة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 726 في الصدقة، عن مالك به.
951 -
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ
(1)
لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ
(2)
.
الصدقة: 36 ث
(1)
في ق، وفي رواية عند الأصل:«فإن» .
(2)
من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب» ، إلى ههنا كتب بهامش ش.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 725 في الصدقة، عن مالك به.
952 -
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْقِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ
(1)
أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا.
وَالْقِطْنِيَّةُ: الْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ
(2)
، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ. وَكُلُّ مَا
(3)
ثَبَتَتْ
(4)
مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ
(5)
قِطْنِيَّةٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيَّةِ كُلِّهَا، لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ. فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذلِكَ
(6)
بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
الصدقة: 36 ج
(1)
بهامش الأصل: «اختلف لأحمد، طرحه ح» .
(2)
«عدس» كتبت في ق بالهامش باللحاق، ولم تظهر في التصوير.
(3)
رسم في الأصل: «وكلما» .
(4)
بهامش الأصل: في «خـ: يثْبت» .
(5)
رسم في الأصل على «أنه» علامة «ع» ، وبهامشه عند «ط: أنها».
(6)
بهامش الأصل: في «ع: كله» وعليها علامة التصحيح، يعني: يجمع ذلك كله.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 727 في الصدقة، عن مالك به.
953 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ. وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ
(1)
صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ
(2)
نِصْفَ الْعُشْرِ.
الصدقة: 36 ح
(1)
بهامش الأصل: «كلها» وعليها علامة «ت» و «ذر» .
(2)
كذا في الأصل، وبهامشه «صوابه الزبيب» . وفي ق «الزبيب» ، وعندها في خ «الزيت» وعليها علامة التصحيح.
«النبط» هم: النصاري التجار لما قدموا المدينه بالتجارة، الزرقاني 2: 180
954 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلَا يُؤْخَذُ
(1)
مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ
(2)
بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ؟
قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ
(3)
فِي الصَّدَقَةِ
(4)
. وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَداً بِيَدٍ.
الصدقة: 36 خ
(1)
في رواية عند الأصل: «ولا يأخذ» .
(2)
بهامش الأصل: «اثنين» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «اثنين» .
(3)
كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معاً.
(4)
بهامش الأصل إضافة، في «ش: على ربها»، وعليها علامة التصحيح.
«يدا بيد» أي: مناجزة، الزرقاني 2: 180
955 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ
(1)
يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا
(2)
مَا يَجُدُّ مِنْهُ
(3)
خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ
(4)
أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ
(5)
، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.
الصدقة: 36 د
(1)
بهامش الأصل في «ع: النخيل» .
(2)
بهامش الأصل في «ح: فيها» ، بدل منها.
(3)
في رواية عند الأصل: «منها» .
(4)
ق «ما يجد منه» .
(5)
بهامش الأصل: في «ع: الأوسق» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الخمس» وفي نسخة ح عنده «الخمسة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 729 في الصدقة، عن مالك به.
956 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا
(1)
تُحْصَدُ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ، أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ
(2)
مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ
(3)
الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ
(4)
جِدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حِصَادُهُ
(5)
خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
الصدقة: 36 ذ
(1)
في الأصل: «كلها» وعليها علامة «عت» ، وبهامشه:«أصل ذر، كل ما يحصل» ، وفي «طع» عنده «كلها مما تحصد» .
(2)
في الأصل على «رجل» علامة «ح» ، وفي رواية عنده «واحد» ، بدل «رجل» وعليها علامة التصحيح.
(3)
في الأصل «فيه» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عنده «ح، هـ: فيها» . وفي ق «فيها» .
(4)
بهامش الأصل، في «ش: يبلغ» وعليها علامة التصحيح. وفي ش «يبلغ» .
(5)
ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «جدده» و «قطافه» ، و «حصاده» بفتح أول الحرف وبكسرها معاً.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 730 في الصدقة، عن مالك به.
957 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، التَّمْرِ
(1)
وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا
(2)
. ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ. ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ. إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ
⦗ص: 392⦘
بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ. يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ. ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا
(3)
الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا. فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ زَكَّى
(4)
الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ <.
الصدقة: 36 ر
(1)
ق «من التمر» ، وضبب على «من» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين كل من: التمر والحنطة والزبيب والحبوب، بضم آخرها وكسرها معاً، وضبطت كلمة «كلها» بضم اللام وكسرها.
(3)
في الأصل على «عليها» علامة «عـ، جـ» .
(4)
رسم في الأصل على «زكى» علامة «طع ع» ، وبهامشه «أصل ذر: يُزكى».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 731 في الصدقة، عن مالك به.