الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
902 -
مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
(1)
(1)
في ش وقط «صدقة الخلطاء» .
903 -
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِداً، وَالْفَحْلُ وَاحِداً، وَالْمُرَاحُ وَاحِداً، وَالدَّلْوُ وَاحِداً: فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ
قَالَ: وَالَّذِي لَا يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ
(1)
بِخَلِيطٍ. إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ.
الصدقة: 25
(1)
في الأصل على «ليس» علامة «ع» ، وفي نسخة عنده:«فليس» .
«المراح» هو: مجتمع الماشية للمبيت، الزرقاني 2: 160
904 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ
(1)
؛ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِداً، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ
(2)
عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، صَدَقَةٌ.
الصدقة: 25 أ
(1)
في الأصل: في «خ: أنه» وعليها علامة التصحيح، يعني: وتفسير ذلك أنه.
(2)
كتب في الأصل «تكن» بالتاء الفوقانية والياء التحتانية معاً.
905 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ. وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً. فَإِنْ
⦗ص: 371⦘
كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا
(1)
أَلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ. يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا. وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.
الصدقة: 25 ب
(1)
في ق «فإن كان لكل واحد منهما» وعليها الضبة. وعندها في نسخة «خ: فأن كانت لواحد» . وعندها في نسخة أخرى: «لأحدهما» يعني فإن كانت لأحدهما.
«يترادان الفضل بالسوية» أي: يؤخذ من كل على قدر حصته، الزرقاني 2: 160
906 -
قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ. يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعاً، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» .
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ
(1)
شَاةٌ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا
(2)
أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا.
الصدقة: 25 ت
(1)
في الأصل في «خ: شاة» يعني: إذا بلغت أربعين شاة شاة. زغب ف «أربعين شاة شاة» .
(2)
في نسخة عند الأصل: «وهو» بدل «وهذا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 692 في الصدقة، عن مالك به.
907 -
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
(1)
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ،
⦗ص: 372⦘
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
(2)
أَنَّهُ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ
(3)
يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَ
(4)
قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ. فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا، لِئَلَاّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَاّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهُوا عَنْ ذلِكَ.
وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا
(5)
فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا. فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَاّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهِيَ عَنْ ذلِكَ. فَقِيلَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
قَالَ: فَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ <.
الصدقة: 25 ث
(1)
في ش «عمر» .
(2)
في الأصل رمز على «متفرق» علامة ع. وفي نسخة ع عنده وفي ق «مفترق» في كلا الموضعين. والفرق بين الرمزين غير واضح.
(3)
في ق «الذي» وفي نسخة عندها «الذين» .
(4)
في الأصل رمز على «الواو» علامة ح، وفي نسخة عنده «قد» ، وعليها علامة التصحيح.
(5)
في الأصل في «جـ: عليه» ، وعليها علامة التصحيح. يعنى فيكون عليه.