الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
527 -
مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
(1)
.
قصر الصلاة في السفر: 35
(1)
بهامش الأصل «روى الثوري عن أبي النضر، فقال فيه: أربعين عاماً، وروى من حديث أبي هريرة
…
مائة عام خير له من الخطوة».
« .. لكان أن يخسف به .. » لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم.، الزرقاني 1: 445
أخرجه أبو مصعب الزهري، 410 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 128 ب في الصلاة؛ والشيباني، 274 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
528 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ
(1)
النِّسَاءِ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ.
قصر الصلاة في السفر: 36
(1)
بهامش الأصل، في «ح: أيدي»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق يدي وعليها علامة عـ وبالهامش أيدي وعليها علامة جـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 411 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 128 ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.
529 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ، وَلَا يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ .
قصر الصلاة في السفر: 37
أخرجه أبو مصعب الزهري، 412 في النداء والصلاة، عن مالك به.
530 -
الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
531/ 163 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
⦗ص: 217⦘
عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لِلنَّاسِ
(1)
، بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ
(2)
، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ. فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ
(3)
.
قصر الصلاة في السفر: 38
(1)
في رواية عند الأصل «بالناس» ، وكتب عليها «معا» .
(2)
بهامش الأصل في «ع: الصفوف» .
(3)
بهامش الأصل في «هـ: أحدٌ عَليّ» يعني بالتقديم والتأخير مما هو في الأصل.
«على أتان» هي: الأنثى من الحمير، الزرقاني 1: 446؛ «ناهزت الاحتلام» أي: قاربت البلوغ الشرعي، الزرقاني 1: 446
قال الجوهري في رواية ابن وهب وابن القاسم: «راكبا على حمار» ، مسند الموطأ صفحة 57
أخرجه أبو مصعب الزهري، 413 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1357 في المناسك؛ والحدثاني، 129 في الصلاة؛ والحدثاني، 607 في المناسك؛ والشافعي، 823؛ وابن حنبل، 3184 في م 1 ص 342 عن طريق عبد الرحمن؛ وابن حنبل، 3185 في م 1 ص 342؛ والبخاري، 76 في العلم عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، 493 في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 861 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4412 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الصلاة: 254 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 715 في الصفوف عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2151 في م 5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2393 في م 6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 48، كلهم عن مالك به.
532 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَرَى ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ،
⦗ص: 218⦘
وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلاً إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَاّ بَيْنَ الصُّفُوفِ.
قصر الصلاة في السفر: 39
أخرجه أبو مصعب الزهري، 415 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 129 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.