المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الرخصة في المرور بين يدي المصلي - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٢

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ وُقُوت الصَّلَاةِ

- ‌ وَقْتُ الْجُمُعَةِ

- ‌ فِي مَنْ(1)أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ

- ‌ جَامِعُ الْوُقُوتِ

- ‌ النَّوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌ الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌ جَامِعُ الْوُضُوءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌ وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ]

- ‌ إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ

- ‌ غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ(1)مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌ مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌ طُهْرُ الْحَائِضِ

- ‌ جَامِعُ الْحَيْضَةِ

- ‌ الْمُسْتَحَاضَةُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِماً(1)وَغَيْرِهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

- ‌ كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ

- ‌ النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ قَدْرُ(1)السَّحُورِ مِنَ(2)النِّدَاءِ

- ‌ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ(1)فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي(1)رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً

- ‌ إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌ النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ(1)عَنْهَا

- ‌[كتاب السَّهْوُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ(1)تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ

- ‌ الْأَمْرُ(1)بِالْوِتْرِ

- ‌ الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

- ‌ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

- ‌ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ(1)يُجْمِعْ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ

- ‌ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى

- ‌ التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي(1)فِي السَّفَرِ

- ‌ مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌ القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

- ‌ انْتِظَارُ(1)الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا

- ‌ وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ(1)عَلَيْهِ الْوَجْهُ(2)فِي السُّجُودِ

- ‌ الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ كتاب [الْعِيدَيْنِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ

- ‌ الأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ(1)وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ

- ‌[صَلَاةُ الْخَوْفِ]

- ‌ صَلَاةُ الْخَوْفِ

- ‌[صَلَاةُ الْكُسُوفِ]

- ‌ العَمَلُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌[الاسْتِسْقَاءُ]

- ‌ العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ

- ‌[القِبْلَةُ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ

- ‌[الْقُرْآنُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ تبارك وتعالى

- ‌ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ غُسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌ النَّهْيُ(1)أَنْ تُتْبَعَ(2)الجِنَازَةُ بِالنَّارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌ الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ(1)وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌ جَامِعُ الْجَنَائِزِ

- ‌ كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ

- ‌ زَكَاةُ الرِّكَازِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

- ‌ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ الْمِيرَاثِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةُ العُرُوضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ

- ‌ صَدَقَةُ المَاشِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌ النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

- ‌ زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ(1)وَالْبُقُولِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ

- ‌ جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا

- ‌ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌ مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ وَقْتُ(1)إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

الفصل: ‌ الرخصة في المرور بين يدي المصلي

527 -

مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

(1)

.

قصر الصلاة في السفر: 35

(1)

بهامش الأصل «روى الثوري عن أبي النضر، فقال فيه: أربعين عاماً، وروى من حديث أبي هريرة

مائة عام خير له من الخطوة».

« .. لكان أن يخسف به .. » لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم.، الزرقاني 1: 445

أخرجه أبو مصعب الزهري، 410 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 128 ب في الصلاة؛ والشيباني، 274 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 216

528 -

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ

(1)

النِّسَاءِ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ.

قصر الصلاة في السفر: 36

(1)

بهامش الأصل، في «ح: أيدي»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق يدي وعليها علامة عـ وبالهامش أيدي وعليها علامة جـ.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 411 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 128 ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 216

529 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ، وَلَا يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

قصر الصلاة في السفر: 37

أخرجه أبو مصعب الزهري، 412 في النداء والصلاة، عن مالك به.

ص: 216

530 -

‌ الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

ص: 216

531/ 163 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

⦗ص: 217⦘

عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لِلنَّاسِ

(1)

، بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ

(2)

، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ. فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

(3)

.

قصر الصلاة في السفر: 38

(1)

في رواية عند الأصل «بالناس» ، وكتب عليها «معا» .

(2)

بهامش الأصل في «ع: الصفوف» .

(3)

بهامش الأصل في «هـ: أحدٌ عَليّ» يعني بالتقديم والتأخير مما هو في الأصل.

«على أتان» هي: الأنثى من الحمير، الزرقاني 1: 446؛ «ناهزت الاحتلام» أي: قاربت البلوغ الشرعي، الزرقاني 1: 446

قال الجوهري في رواية ابن وهب وابن القاسم: «راكبا على حمار» ، مسند الموطأ صفحة 57

أخرجه أبو مصعب الزهري، 413 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1357 في المناسك؛ والحدثاني، 129 في الصلاة؛ والحدثاني، 607 في المناسك؛ والشافعي، 823؛ وابن حنبل، 3184 في م 1 ص 342 عن طريق عبد الرحمن؛ وابن حنبل، 3185 في م 1 ص 342؛ والبخاري، 76 في العلم عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، 493 في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 861 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4412 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الصلاة: 254 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 715 في الصفوف عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2151 في م 5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 2393 في م 6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 48، كلهم عن مالك به.

ص: 216

532 -

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَرَى ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ،

⦗ص: 218⦘

وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلاً إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَاّ بَيْنَ الصُّفُوفِ.

قصر الصلاة في السفر: 39

أخرجه أبو مصعب الزهري، 415 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 129 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 217