الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
332 -
مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لأَهِمُ
(1)
فِي صَلَاتِي. فَيَكْثُرُ ذلِكَ عَلَيَّ. فَقَالَ الْقَاسِمُ: امْضِ فِي صَلَاتِكَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي.
السهو: 3
(1)
في نسخة عند الأصل «أوهم» ، وفي ق «أهم» ، وفي ش «فقال إني أهم» .
«أهم في صلاتي» أي: أتوهم أني نقصتها ركعة مثلا مع غلبة ظني بالإتمام، الزرقاني 1: 295
أخرجه أبو مصعب الزهري، 491 في الجمعة، عن مالك به.
333 -
الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
334/ 100 - مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
(1)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً.
⦗ص: 140⦘
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ».
الجمعة: 1
(1)
في هامش الأصل في، «ع، خ: السمان» يعني «أبي صالح السمان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 432 في الجمعة؛ والحدثاني، 136 في الصلاة؛ والشافعي، 267؛ وابن حنبل، 9928 في م 2 ص 460 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 881 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجمعة: 10 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 1388 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 351 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 499 في الجمعة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2775 في م 7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 428، كلهم عن مالك به.
335 -
مَالِكٌ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ .
الجمعة: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 433 في الجمعة؛ والحدثاني، 136 أفي الصلاة؛ والشيباني، 60 في الصلاة؛ والقابسي، 271، كلهم عن مالك به.
336/ 101 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ
(1)
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟
قَالَ:
(2)
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ.
⦗ص: 141⦘
فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضاً؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ .
الجمعة: 3
(1)
بهامش الأصل «هو عثمان رضي الله عنه
…
وابن السكن».
(2)
بهامش الأصل في «عـ: فقال» ومثله في ق.
«فقال عمر: أية ساعة هذه؟» هذا استفهام توبيخ أي: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ 1، الزرقاني 1: 300؛ «انقلبت من السوق» أي: رجعت، الزرقاني 1: 300
أخرجه أبو مصعب الزهري، 431 في الجمعة؛ والحدثاني، 135 ب في الصلاة؛ والشيباني، 62 في الصلاة؛ والشافعي، 61؛ والشافعي، 1187؛ وابن حنبل، 199 في م 1 ص 29 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 312 في م 1 ص 45 عن طريق روح، كلهم عن مالك به.
337/ 102 - مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » .
الجمعة: 4
أخرجه أبو مصعب الزهري، 430 في الجمعة؛ والحدثاني، 135 أفي الصلاة؛ والشيباني، 58 في الصلاة؛ وابن حنبل، 11595 في م 3 ص 60 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، 879 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 895 في الجمعة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الجمعة: 5 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1377 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 341 في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1228 في م 4 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1537 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 271، كلهم عن مالك به.
338/ 103 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(1)
؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ» .
الجمعة: 5
(1)
في ق «عبد الله بن عمر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 429 في الجمعة؛ والحدثاني، 135 في الصلاة؛ والشيباني، 57 في الصلاة؛ وابن حنبل، 5311 في م 2 ص 64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 877 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 1376 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ والدارمي، 1536 في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 204، كلهم عن مالك به.
339 -
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَّلَ نَهَارِهِ،
⦗ص: 142⦘
وَهُوَ يُرِيدُ
(1)
بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ الْغُسْلَ لَا يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
الجمعة: 5 أ
(1)
بهامش الأصل عند «مطرف: لا يريد» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 434 في الجمعة؛ والحدثاني، 136 ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.