الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
470 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ، الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْباً أَوْ عِمَامَةً.
صلاة الجماعة: 34 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 358 في النداء والصلاة، عن مالك به.
471 -
الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ
« .. في الدرع» أي: القميص، الزرقاني 1: 412
472 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.
صلاة الجماعة: 35
أخرجه أبو مصعب الزهري، 360 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 115 ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.
473 -
مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ
(1)
ظُهُورَ قَدَمَيْهَا .
صلاة الجماعة: 36
(1)
بهامش الأصل في «ح: غَيَّبَتْ» .
«السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني 1: 412
أخرجه أبو مصعب الزهري، 361 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 115 في الصلاة؛ والشيباني، 163 في الصلاة؛ وأبو داود، 639 في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.