الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
925 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقّاً عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.
الصدقة: 31 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 705 في الصدقة، عن مالك به.
926 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ:
(1)
أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعْهُ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ الرَّجُلَ. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. فَأَدَّى بَعْدَ ذلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ خُذْهَا مِنْهُ
(2)
.
الصدقة: 32
(1)
في ق وفي نسخة عند الأصل «له» أي يذكر له.
(2)
بهامش ق «بلغ محمد بن رافع
…
على الشيخ عبد العزيز النسائي».
«فاشتدّ عليه» أي: قوي وعظم، الزرقاني 2: 171
أخرجه أبو مصعب الزهري، 702 في الصدقة، عن مالك به.
927 -
زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
928/ 289 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ
(1)
عِنْدَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ؛ الْعُشْرُ. وَمَا
(2)
سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ».
الصدقة: 33
(1)
بهامش الأصل «يقال: إنه مخرمة، ويقال: معن بن عيسى» .
(2)
بهامش الأصل في «ع: وفيما» . وبهامشه أيضاً: «حكى الدارقطني أنه الحارث بنعبد الرحمن بن أبي ذباب. قلت: ومما يشهد له ما خرجه الترمذي في باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، الحديث» .
«النضح» وهو: ما سقي بالساقية، البقرة التى يخرج بها الماء من البئر، الزرقاني 2: 172؛ «البعل» هو: ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 706 في الصدقة، عن مالك به.
929 -
مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ
(1)
ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.
الصدقة: 34
(1)
ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها، وكتب عليها «معاً» .
«مصران الفارة» نوع رديء من التمر، الزرقاني 2: 173؛ «عذق» جنس من التمر؛ «ابن حبيق» : الدقل من التمر لرداءته، الزرقاني 2: 173؛ «الجعرور» هو: نوع رديء من التمر إذا جف صار حشفا، الزرقاني 2: 173
930 -
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ
(1)
مِنْهَا. مِنْ ذلِكَ الْبُرْدِيُّ
(2)
وَمَا أَشْبَهَهُ. لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ
(3)
الْمَالِ.
الصدقة: 34 أ
(1)
ش «في الصدقة» .
(2)
بهامش الأصل: «لابن أيمن: بفتح الباء» .
(3)
بهامش الأصل في «هـ: أوسط» .
«البُردي» : أجود التمر، الزرقاني 2: 173
931 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَاّ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ
(1)
وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَباً وَعِنَباً. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلَاّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذلِكَ ضِيقٌ.
(2)
فَيُخْرَصُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُوا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.
الصدقة: 34 ب
(1)
في نسخة عند الأصل: «النخل» وعليها علامة التصحيح.
(2)
بهامش الأصل: «ضَيْق، بفتح الضاد، ش» .
«يخرص» أي: يحزر قدر الثمر، الزرقاني 2: 174
أخرجه أبو مصعب الزهري، 708 في الصدقة، عن مالك به.
932 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْباً، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ. وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا، إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَتْ حَبّاً؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ
(1)
الزَّكَاةُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.
الصدقة: 34 ت
(1)
في نسخة عند الأصل: «فيها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 709 في الصدقة، عن مالك به.
933 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ
(1)
عِنْدَنَا
(2)
أَنَّ النَّخِيلَ
⦗ص: 383⦘
تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا. وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا. إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَيُؤْخَذُ
(3)
مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْراً عِنْدَ الْجِدَادِ.
فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا، أَوْ
(4)
قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ، يَبْلُغُ
(5)
خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ
(6)
أَيْضاً.
الصدقة: 34 ث
(1)
بهامش الأصل: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه أن النخيل، كذا لابن إبراهيم» .
(2)
في الأصل رسم على «عندنا» علامة «عـ» .
(3)
في ش، ق «تؤخذ» .
(4)
في الأصل رسم على الألف من «أو» علامة «خ» .
(5)
في ق ط «فيلغ» .
(6)
رسم في الأصل على «الكرم» علامة «ح» وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «عـ: الكروم» وعليها علامة التصحيح.
«الجائحة» المرض يصيب الثمر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 710 في الصدقة، عن مالك به.
934 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْرَاكٌ
(1)
فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ
(2)
، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ
(3)
مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ
(4)
مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا
(5)
.
الصدقة: 34 ج
(1)
بهامش الأصل في «ح: أو شِرْك» . وفي ق «شرك» ، وعندها في «خ: إشراك».
(2)
في نسخة عند الأصل: «مفترقة» .
(3)
رسم في الأصل على «كل شريك» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: ما في كل شرك منه أو قطعة، وهذا هو الوجه».
(4)
ق «لو قطعته» وفي نسخة عندها «أو قطعته» .
(5)
بهامش ق «بلغ مقابلة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 711 في الصدقة، عن مالك به.