الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
644 -
[الاسْتِسْقَاءُ]
645 -
العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ
646/ 202 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
(1)
أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .
الاستسقاء: 1
(1)
بهامش الأصل في ع: بن محمد بن عمرو يعني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفي ق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
«حول رداءه» أي: غير لبسه، الزرقاني 1: 541
أخرجه أبو مصعب الزهري، 608 في الجمعة؛ والحدثاني، 198 في الصلاة؛ والشيباني، 294 في الصلاة؛ والشافعي، 354؛ وابن حنبل، 16482 في م 4 ص 39 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 16513 في م 4 ص 41 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 16513 في م 4 ص 41 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الاستسقاء: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1511 في الاستسقاء عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1167 في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 305، كلهم عن مالك به.
647 -
قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ؟
فَقَالَ: رَكْعَتَانِ. وَلَكِنْ يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَيُصَلِّي
⦗ص: 266⦘
رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِماً وَيَدْعُو. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ. وَيَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ. وَإِذَا
(1)
حَوَّلَ رِدَاءَهُ، جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ. وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ. وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ، إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ. وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ، وَهُمْ قُعُودٌ
(2)
.
الاستسقاء: 1 أ
(1)
ق فإذا.
(2)
بهامش ق روى إسماعيل القاضي في المبسوط عن أبي مصعب عن مالك: أن التكبير في صلاة الاستسقاء كالعيدين.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 609 في الجمعة؛ والحدثاني، 198 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.