الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
890 -
مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ
(1)
(1)
بهامش الأصل في «ع: صدقة» . وفي ش وق «ما جاء في البقر» ، وفي نسخة عند ق «زكاة» يعنى ما جاء في زكاة البقر.
قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: فرس عتيق» ، مسند الموطأ صفحة 131
891/ 287 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعاً. وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، مُسِنَّةً. وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً. وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئاً، حَتَّى أَلْقَاهُ، فَأَسْأَلَهُ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.
الصدقة: 24
«تبيعا» هو: ما دخل في الثانية؛ «مسنة» هو ما دخلت في الثالثة، الزرقاني 2: 156
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة 117
أخرجه أبو مصعب الزهري، 681 في الصدقة؛ والشيباني، 340 في الزكاة؛ والشافعي، 401، كلهم عن مالك به.
892 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ
(1)
، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى. أَنَّ ذلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ.
وَمِثْلُ ذلِكَ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً
(2)
، فِي أَيْدِي
⦗ص: 365⦘
نَاسٍ
(3)
شَتَّى، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ
(4)
عَلَيْهِ فِي ذلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا.
الصدقة: 24 أ
(1)
كتبت بهامش الأصل «مُفْترِقين» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معاً». وبهامشه في «هـ: مفترقَين»، وفي ش مثله.
(2)
بهامش الأصل: «مفترقة» وكتب عليها معاً.
(3)
في رواية عند الأصل: «أناس» ، وعليها علامة التصحيح.
(4)
في ش وق «فيخرج ما وجب» ، بإسقاط «منها» .
«صُدّقت» أي: أخرجت صدقتها، الزرقاني 2: 157
أخرجه أبو مصعب الزهري، 682 في الصدقة، عن مالك به.
893 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ: أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ: إِنَّمَا
(1)
هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا.
وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، شَاةٌ
(2)
قَالَ: فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ، وَلَمْ يَجِبْ
(3)
عَلَى رَبِّهَا إِلَاّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ
(4)
أَكْثَرَ، أُخِذَ مِنْهَا. فَإِنِ اسْتَوَى الْمَعْزُ وَالضَّأْنُ
(5)
، أَخَذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
الصدقة: 24 ب
(1)
في رواية عند الأصل: «قال: وإنما» .
(2)
بهامش الأصل: في «ع: شاة» يعني: أربعين شاة شاة. وفي ق «أربعين شاة شاة» .
(3)
في ق «فلم» .
(4)
في رواية عند الأصل: «المعزى» وعليها علامة التصحيح. وفي رواية «خ: هي» وعليها علامة التصحيح، يعني بذلك: وإن كانت المعز هي أكثر.
(5)
في ش «فإن استوى الضان والمعز» .
«المصدق» : الساعي، الزرقاني 2: 157
أخرجه أبو مصعب الزهري، 683 في الصدقة، عن مالك به.
894 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ
(1)
عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ.
وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْبُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَاّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ
(2)
أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا
(3)
. فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
الصدقة: 24 ت
(1)
كتبت في الأصل بالياء والتاء في أولهما.
(2)
بهامش الأصل: في «ح: النجب» .
(3)
في ق «فإن كانت البخت هي أكثر من العراب فليأخذ منها» .
«العراب والبخت» قال القاضي عياض في المشارق 1: 512 البخت هي إبل غلاظ ذات سنامين.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 684 في الصدقة، عن مالك به.
895 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، تُجْمَعُ
(1)
فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهِمَا
(2)
وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ، وَلَا يَجِبُ
(3)
عَلَى رَبِّهَا إِلَاّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهَا
(4)
.
⦗ص: 367⦘
وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا.
فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ. فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذلِكَ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَ الصِّنْفَانِ
(5)
جَمِيعاً.
الصدقة: 24 ث
(1)
في نسخة خ عند ق، وفي رواية ع عند الأصل:«تجمعان» .
(2)
كتب في الأصل على «ربهما» علامة التصحيح: وبهامشه «رَبِّها» وعليها علامة التصحيح أيضا. وفي ق «على ربِّها» ، وعلى «ربّها» علامة عـ وفي نسخة عند ق «ربِّهما» .
(3)
في ق «فلا تجب» .
(4)
في الأصل على «صدقتها» علامة التصحيح، وفي رواية عنده «صدقتهما» .
(5)
في الأصل على «الصنفان» علامة التصحيح، وفي رواية «ط: الصنفين». وفي ق «الصنفين» ، وفي نسخة خ عند ق «الصنفان» .
896 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ.
وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا
(1)
أَرْبَعُونَ شَاةً. فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ
(2)
خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً أَوْ بَقَراً أَوْ غَنَماً، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا. وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ.
وَإِنْ
(3)
كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ
(4)
، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ.
الصدقة: 24 ج
(1)
في ق «أو» ، وفي نسخة خ عنده «وإما» .
(2)
بهامش الأصل في «ت: لرجل» .
(3)
ش «إن كان» بدون الواو.
(4)
في الأصل على «ماشيته» علامة التصحيح، وعنده في «هـ: ماشية».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 685 في الصدقة، عن مالك به.
897 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ
(1)
الْوَرِقُ. يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضاً، وَقَدْ وَجَبَتْ
(2)
عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذلِكَ، إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ؛ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هذَا الْيَوْمَ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ.
الصدقة: 24 ح
(1)
بهامش الأصل في «خ: وإنما ذلك مثل» .
(2)
بهامش الأصل في «ذر: وجب» ، وعليها علامة التصحيح.
898 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَماً كَثِيرَةً تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا؛ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ
(1)
، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذلِكَ نِصَابَ مَالٍ
(2)
، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَذلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ.
الصدقة: 24 خ
(1)
في ق، وبهامش الأصل في «ع: الصدقة».
(2)
بهامش الأصل في «ش: لا يضم زيادة إلى غنمهما» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 686 في الصدقة، عن مالك به.
899 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا
⦗ص: 369⦘
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا
(1)
أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا
(2)
.
الصدقة: 24 د
(1)
بهامش الأصل في «خ: ذلك» ، وفي «ت: هو».
(2)
رمز في الأصل على «هذا» علامة ع، والتصحيح. وبهامش الأصل أيضاً:«وكذلك الغنم كلها إذا كانت هكذا. وسئل مالك عن الرجل يشتري صدقته بعد أن يدفعه - ويقبض منه قال: تركها أحب إليّ، هذا للقعنبي» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 687 في الصدقة، عن مالك به.
900 -
قَالَ مَالِكٌ : فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ
(1)
أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أُحِبُّ
(2)
أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.
الصدقة: 24 ذ
(1)
بهامش الأصل في «جـ وص: الإبل» . وفي «الإبل» وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «المال» بدل الإبل، وعليها علامة التصحيح.
(2)
بهامش الأصل في «خ: له» يعني: ولا أحب له
…
وفي «ولا أحب له» ، وعلى «له» ضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 688 في الصدقة، عن مالك به.
901 -
قَالَ مَالِكٌ : فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ
(1)
.
الصدقة: 24 ر
(1)
بهامش الأصل «لم يقل به أحد من فقهاء الأمصار غير مالك والليث» .
«البقر السواني» أي: يستقى عليها من البئر، الزرقاني 2: 160؛ «الإبل النواضح» أي: التى تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقى به، الزرقاني 2: 160
أخرجه أبو مصعب الزهري، 690 في الصدقة، عن مالك به.