الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
260 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
(1)
. وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَاناً بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيَضَةِ. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذلِكَ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ .
الصلاة: 26
(1)
رمز في الأصل على «سورة من» علامة «ط» ، وفي س، وبهامش الأصل في «جـ: بسورة مع أم القرآن» وفي ق «وبسورة سورة من القرآن» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 219 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 83 في الصلاة؛ والشيباني، 133 في الصلاة؛ والشيباني، 298 في الصلاة؛ والشافعي، 1048، كلهم عن مالك به.
261/ 74 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
(1)
، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .
الصلاة: 27
(1)
«بن ثابت بن المغيرة بن الحطيم، الشاعر الجاهلي» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 226 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 86 في الصلاة؛ والنسائي، 1000 في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 487، كلهم عن مالك به.
262 -
الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ
263/ 75 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ ،
⦗ص: 109⦘
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ
(1)
، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ .
الصلاة: 28
(1)
بهامش الأصل «القسي والمعصفر لابن نافع، وابن شروس، ومطرف، وابن بكير، والقعنبي» وبهامش ق في «غ: والمعصفر في حاشيته» .
«لبس القسي» هي: ثياب مخططة بالحرير كانت تعمل بالقس، بلدة بمصر، الزرقاني 1: 241
قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، وابن بكير: وعن قراءة القرآن في الركوع
…
قال البرقي: أخبرنا ابن بكير، قال: هي ثياب مضلعة بالحرير يعمل بالقس ماحوز من مواحيز مصر، تلي الفرما، وقاله ابن وهب»، مسند الموطأ صفحة 254
أخرجه أبو مصعب الزهري، 224 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1901 في الجامع؛ والشيباني، 287 في الصلاة؛ وابن حنبل، 1043 في م 1 ص 126 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللباس: 29 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1044 في التطبيق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 4044 في اللباس عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 264 في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة، وفي، 1725 في اللباس عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 5440 في م 12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 261، كلهم عن مالك به.
264/ 76 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ ، عَنْ الْبَيَاضِيِّ
(1)
؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا
(2)
يُنَاجِيهِ بِهِ. وَلَا
⦗ص: 110⦘
يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بِالْقُرْآنِ ».
الصلاة: 29
(1)
في نسخة عند الأصل «فروة بن عمرو البياضي» ، وعند ق في «ع: قال أبو بكر، قال مطرف، سئل مالك عن أبي حازم التمار، عن البياضي، فقال: اسم أبي حازم يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة، واسم البياضي: فروة بن عمرو الأنصاري، وهو من بني بياضة».
(2)
رمز في الأصل على «بما» علامة «جـ» ، وبهامشه في «خ: بم».
«البياضي» هو رجل من بياضة، وهم فخذ من الخزرج، الزرقاني 1: 242
أخرجه أبو مصعب الزهري، 225 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 85 أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 19044 في م 4 ص 344 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 490، كلهم عن مالك به.
265 -
مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ فَكُلُّهُمْ كَانَ لَا يَقْرَأُ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ} إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ .
الصلاة: 30
أخرجه أبو مصعب الزهري، 227 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 86 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
266 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ، بِالْبَلَاطِ .
الصلاة: 31
«بالبلاط» هو: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق كان مبلطاً، الزرقاني 1: 246
267 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ
(1)
الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ
(2)
، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ .
الصلاة: 32
(1)
في نسخة عند الأصل «فيه» ، مع علامة التصحيح، وفي ق «فيه» ، يعني فيما جهر فيه.
(2)
بهامش الأصل في «خ، طع، جـ: ابن عمر» ، مع علامة التصحيح، يعني عبد الله بن عمر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 229 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 88 في الصلاة؛ والشيباني، 128 في الصلاة، كلهم عن مالك به.