الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
908 -
مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ]
(1)
(1)
الزيادة من «ع» عند الأصل، ومن ق.
909 -
مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ
ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ
⦗ص: 373⦘
الثَّقَفِيِّ
، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(1)
، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ.
فَقَالُوا:
(2)
أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ
(3)
شَيْئاً؟!
فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
(4)
نَعَمْ، نَعُدُّ
(5)
عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا نَأْخُذُهَا
(6)
! وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ
(7)
وَخِيَارِهِ
[قَالَ مَالِكٌ ]:
(8)
وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ.
وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا.
⦗ص: 374⦘
وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ.
وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.
الصدقة: 26
(1)
بهامش الأصل: «سفيان بن عبد الله بن ربيعة له صحبة، استعمله عمر على الطائف، إذ نقل عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى ولاية البحرين» .
(2)
في ق رسم على «فقالوا» علامة عـ. وفي نسخة أخرى عنده «فقال» .
(3)
بهامش الأصل في «خ: منها» .
(4)
ق وش «عمر» .
(5)
في رواية في الأصل: «تعد» .
(6)
في الأصل: «ولا نأخذها» وعليها علامة التصحيح. وفي ف عند الأصل: «تأخذ» بدل نأخذ.
(7)
بهامش الأصل في ع «المال، لابن مطرف» وعليها علامة التصحيح. ورسم في ق ع لى «الغنم» علامة: حـ. وبهامش ق في عـ: «المال» .
(8)
الزيادة من ق.
«غذاء الغنم» أي: سخالها، الزرقاني 2: 165
أخرجه أبو مصعب الزهري، 694 في الصدقة، عن مالك به.
910 -
قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتُولَدُ
(1)
قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلَادَتِهَا
(2)
قَالَ مَالِكٌ : إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذلِكَ أَنَّ وِلَادَةَ
(3)
الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ
(4)
. وَمِثْلُ ذلِكَ، الْعَرْضُ. لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ
(5)
. وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثاً، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ
(6)
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ.
الصدقة: 26 أ
(1)
بهامش الأصل وفي نسخة ق «فتوالد» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
رمز عليها في الأصل بعلامة «ح» ، وبهامشه عند «عـ ع: بوالدتها».
(3)
بهامش الأصل في «هـ: والدةً» ، وعليها علامة التصحيح.
(4)
(5)
بهامش الأصل: «يعني: أن النصاب يكمل بالولادة، ولا يكمل بالإفادة» .
(6)
كتب في الأصل فوقها بين السطرين «ماله» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 695 في الصدقة، عن مالك به.