الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
992 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. إِلَاّ الظِّهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ
(1)
، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ.
الصدقة: 54 أ
(1)
بهامش الأصل «هشام بن إسماعيل المخزومي أمير كان بالمدينة،
ومده مُدان إلا ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن القاسم. وقيل: بل هو مدان من مد النبي صلى الله عليه وسلم قاله معن. وقيل: مد وثلث، قاله حبيب»، وبعض الكلام لم يظهر في التصوير.
«بمد هشام» هو ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو: مد وثلثان أو مدان بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 2: 201؛ «بالمدّ الأصغر» الصاع: أربعة أمداد؛ «زكاة العشور» أي: الحبوب التي فيها العشر أو نصفه، الزرقاني 2: 201
أخرجه أبو مصعب الزهري، 758 في الصدقة؛ والحدثاني، 210 ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
993 -
وَقْتُ
(1)
إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
(1)
كتب في الأصل بخط مغاير لخط العنوان «في» يعني في وقت إرسال زكاة الفطر: وكتب عليها «خ» .
994 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ
(1)
؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
الصدقة: 55
(1)
في ش «مالك أن عبد الله بن عمر» بإسقاط نافع.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 759 في الصدقة؛ والحدثاني، 210 د في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 344 في الزكاة؛ والشافعي، 421، كلهم عن مالك به.
995 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ
⦗ص: 406⦘
الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا
(1)
إِلَى الْمُصَلَّى.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ
(2)
بَعْدَهُ.
الصدقة: 55 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «أن يغدوا» .
(2)
في الأصل «وبعده» ، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده «أو» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 760 في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، 761 في الصدقة، كلهم عن مالك به.