الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
935 -
زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ
936 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ .
الصدقة: 35
أخرجه أبو مصعب الزهري، 712 في الصدقة، عن مالك به.
937 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
(1)
. فَمَا لَمْ
(2)
يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
الصدقة: 35 أ
(1)
(2)
في ق «وما لم» ، وفي نسخة خ عند ق «فما» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 713 في الصدقة، عن مالك به.
938 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ
(1)
السَّمَاءُ
(2)
وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَا يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ.
الصدقة: 35 ب
(1)
في الأصل «سقته» وعليها علامة التصحيح، وفي الأصل عند:«ش: سَقْيه» وعليها علامة التصحيح، وعنده في رواية «عت: تَسْقِيه».
(2)
ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وفتحها، وكتب عليها «معاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 716 في الصدقة، عن مالك به.
939 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا
⦗ص: 385⦘
النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا
(1)
، أَنَّهُ تُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذلِكَ وَالْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلاً، الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ رَسُولِ اللهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.
الصدقة: 35 ت
(1)
في نسخة عند الأصل: «فيأكلونها» .
(2)
في ق «النبي» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 714 في الصدقة، عن مالك به.
940 -
قَالَ [مَالِكٌ]:
(1)
وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا
(2)
الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، وَالذُّرَةُ، وَالدُّخْنُ، وَالْأُرْزُ، وَالْعَدَسُ، وَالْجُلْبَانُ
(3)
، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلَانُ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَاماً. فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبّاً
قَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذلِكَ. وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذلِكَ مَا رَفَعُوا
(4)
.
الصدقة: 35 ث
(1)
الزيادة من ق، وبهامش الأصل في ز:«مالك» وعليها علامة التصحيح.
(2)
عند الأصل في «ت: تجب» فيها.
(3)
ضبط في الأصل: «الجلبان» بتخفيف اللام، وبهامشه:«الجلَّبان، بتشديد اللام، حكاه أبو حنيفة، ثم قال: وما أكثر التخفيف، ولعلها لغة» .
(4)
في الأصل «رفعوا» بالراء، وعليها علامة التصحيح وبهامشه: في «ح: دفعوا» بالدال. وفي ش، وفي ق «دفعوا» ورمز عليها في ق علامة عـ.
«السلت» هو: ضرب من الشعير -؛ «الجلجلان» : السمسم في قشره قبل أن يحصد -، الزرقاني 2: 176؛ «الجلبان» : حب من القطاني.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 715 في الصدقة، عن مالك به.
941 -
قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟
⦗ص: 386⦘
فَقَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ
(1)
أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا
(2)
قَالُوا. فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ
(3)
عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.
الصدقة: 35 ج
(1)
في نسخة عند الأصل: «فيه» بدل «عنه» .
(2)
في الأصل «بما» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عند «حـ: فيما». وفي ق «فيما» .
(3)
كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها. أي «تَجِبْ» ، و «يَجِبْ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 717 في الصدقة، عن مالك به.
942 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.
الصدقة: 35 ح
«أكمامه» الاكمام: وعاء الطلع وغطاء النّور. جص ص 177
أخرجه أبو مصعب الزهري، 719 في الصدقة، عن مالك به.
943 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ
(1)
.
الصدقة: 35 خ
(1)
بهامش الأصل: «حتى لو سُقى لم ينفعه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 720 في الصدقة، عن مالك به.
944 -
قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى:{وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام 6: 141] أَنَّ ذلِكَ، الزَّكَاةُ - واللهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلِكَ
(1)
.
الصدقة: 35 د
(1)
بهامش الأصل: «لأن وجوب الزكاة يتعلق به، حيث صار فيه الحب فهو حين باع، باع حظه وحظ المساكين» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 721 في الصدقة، عن مالك به.