الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
630 -
[صَلَاةُ الْخَوْفِ]
631 -
صَلَاةُ الْخَوْفِ
632/ 194 - مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلَاةَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ
(1)
الْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ انْصَرَفُوا. فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ. وَجَاءَتِ
(2)
الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ. ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا
(3)
لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .
(4)
.
صلاة الخوف: 1
(1)
بهامش الأصل «تجاه، رواه الشافعي» وبهامشه أيضاً: «قال أبو علي: الوِجاه بكسر الواو، والتُجاه بضم التاء لغتان، وهما ما استقبل شيء شيئاً» وضبطت في الأصل بضم الواو وكتب عليها «معاً» يعني وبالكسر أيضاً.
(2)
في ش «ثم جاءت» وعند ش في ع ز وجاءت.
(3)
بهامش الأصل «حتى أتموا لابن وهب» .
(4)
بهامش الأصل «وبه قال الشافعي لأنه مرفوع وهو أقرب إلى ظاهر الكتاب» وبالهامش ق رجل من الأنصار وقيل: هو سهل بن أبي حثمة الأنصاري ولا نعلم أحدا روى حديث ابن رومان إلا من طريق مالك
وبهامش ق أيضاً حديث ابن رومان قد رواه صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير، من طريق ابن عبيد الله العمري، وهو ضعيف.
«وجاه العدو» أي: مقابلته، الزرقاني 1: 522
أخرجه أبو مصعب الزهري، 599 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 603 في الجمعة؛ والحدثاني، 195 في الصلاة؛ والشافعي، 862؛ وابن حنبل، 23185 في م 5 ص 370 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 4129 في المغازي عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المسافرين: 310 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1537 في الخوف عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1238 في السفر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 567 في السفر؛ والقابسي، 514، كلهم عن مالك به.
633/ 195 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ. فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِماً، ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ
(1)
. ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، وَيَنْصَرِفُونَ. وَالْإِمَامُ قَائِمٌ. فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ. ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ
(2)
وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْثَانِيَةَ
(3)
. ثُمَّ يُسَلِّمُونَ
(4)
.
صلاة الخوف: 2
(1)
بهامش الأصل «الثانية، أصل ذر» .
(2)
بهامش الأصل «فيكبروا، لابن أيمن» .
(3)
بهامش الأصل في «ع: الباقية» .
(4)
وبهامش ق وحديث القاسم في الموطأ موقوف، وأسنده شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بهامش الأصل «هذا موقوف، فتركه الشافعي، وأخذ بحديث يزيد بن رومان لأنه مسند مرفوع» .
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة 283
أخرجه أبو مصعب الزهري، 600 في الجمعة؛ والحدثاني، 195 أفي الصلاة؛ وأبو داود، 1239 في السفر عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
634/ 196 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ
⦗ص: 257⦘
عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا. فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ
(1)
مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً. بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا
(2)
رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفاً هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجَالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرَى عَبْدَ اللهِ
(3)
حَدَّثَهُ إِلَاّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
صلاة الخوف: 3
(1)
بهامش الأصل، في «ع: واحدة».
(2)
بهامش الأصل في «خ: صلّى» .
(3)
بهامش الأصل في «بن عمر» ، يعنى: عبد الله بن عمر.
(4)
بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهذا الحديث أحب إليّ، وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا الأشهب فإنه أخذ بحديث ابن عمر» .
«ركباناً» أي: راكبين على دوابهم، الزرقاني 1: 524
قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، وفيها: صلوا ركعتين ركعتين» ، مسند الموطأ صفحة 236
أخرجه أبو مصعب الزهري، 601 في الجمعة؛ والحدثاني، 196 في الصلاة؛ والشيباني، 290 في الصلاة؛ والشافعي، 82؛ والشافعي، 1172؛ والبخاري، 4535 في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والمنتقى لابن الجارود، 234 عن طريق حماد بن الحسن بن بسة الوراق عن روح، كلهم عن مالك به.
635/ 197 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ
⦗ص: 258⦘
قَالَ: مَا صَلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.
صلاة الخوف: 4
أخرجه أبو مصعب الزهري، 602 في الجمعة؛ والحدثاني، 196 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
636 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ.
صلاة الخوف: 4 أ
أخرجه الحدثاني، 196 ب في الصلاة، عن مالك به.