الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
804 -
الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ
805/ 265 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ » .
الجنائز: 38
«إلا تحلة القسم» أي: ما ينحل به القسم الوارد في مثل قوله تعالى: {وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها} والمعنى: لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنها يدخلها مجتازا، الزرقاني 2: 104
قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: تفسيره قول الله عز وجل: {وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقضِيّاً}» ، مسند الموطأ صفحة 36
أخرجه أبو مصعب الزهري، 982 في الجنائز؛ والحدثاني، 403 أفي الجنائز؛ وابن حنبل، 10124 في م 2 ص 473 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 6656 في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البر والصلة: 150 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1875 في الجنائز عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، 1060 في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2942 في م 7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 15، كلهم عن مالك به.
806/ 266 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ ؛
(2)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ
⦗ص: 331⦘
الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»،
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ
(3)
عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟
قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ» .
الجنائز: 39
(1)
في ق «محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» .
(2)
بهامش الأصل في رواية «ح: عن ابن النضر» وكان من المستحسن أن يكون في المتن: ابن النضر.
وفي الأصل: «عن أبي النضر» وعليها علامة «عـ» .
(3)
بهامش الأصل: «المرأة هي أم مبشر، قاله ابن بكير بعقب هذا الحديث، ولم يأت على ذلك بشاهد، وقيل: هي أم سليم، ذكر ذلك أبو يحيى بن أبي عشرة في مسنده» .
«جنّة من النار» أي: وقاية، الزرقاني 2: 105
أخرجه أبو مصعب الزهري، 981 في الجنائز؛ والحدثاني، 403 في الجنائز؛ والقابسي، 94، كلهم عن مالك به.