الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
870 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذلِكَ، أَوِ اقْتَضَى، الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.
الزكاة: 16 أ
«ولا وليدة» أي: أمة، الزرقاني 2: 144
أخرجه أبو مصعب الزهري، 666 في الزكاة، عن مالك به.
871 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنْةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
872 -
الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ
873 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ. فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ .
الزكاة: 17
أخرجه أبو مصعب الزهري، 668 في الزكاة؛ والشيباني، 323 في الزكاة؛ والشافعي، 448، كلهم عن مالك به.
874 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ؛ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ
⦗ص: 356⦘
عَبْدِ الْعَزِيزِ
، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ، أَنْ لَا تُؤْخَذَ
(1)
مِنْهُ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ
(2)
كَانَ ضِمَاراً
(3)
.
الزكاة: 18
(1)
رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها - وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يؤخذ» .
(2)
«إن» عليها علامة التصحيح.
(3)
بهامش الأصل: «الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه» . وبهامش ق «قال ابن القاسم وابن نافع: الضمار المحبوس عن صاحبه» .
«كان ضمارا» أي: غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه، الزرقاني 2: 145
أخرجه أبو مصعب الزهري، 669 في الزكاة، عن مالك به.
875 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ. أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لا.
الزكاة: 19
أخرجه أبو مصعب الزهري، 670 في الزكاة؛ والحدثاني، 209 أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
876 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ
(1)
الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ
(2)
إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئاً، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قَبَضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذلِكَ.
⦗ص: 357⦘
قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ
(3)
غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى. فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ. فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى
(4)
عِشْرِينْ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.
الزكاة: 19 أ
(1)
بهامش الأصل في «عـ: المجتمع عليه» .
(2)
بهامش الأصل في: «ع: فيه» يعني لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة.
(3)
في ق «مال ناض» ، وضبب على «مال» .
(4)
في ق «ما اقتضى من دينه» وضبب على «من دينه» .
«الناض» أي: الذهب والفضه، الزرقاني 2: 146
أخرجه أبو مصعب الزهري، 671 في الزكاة، عن مالك به.
877 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ
(1)
يَغِيبُ أَعْوَاماً، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ
(2)
فِيهِ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ
(3)
أَعْوَاماً. ثُمَّ يَبِيعُهَا
(4)
. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلَا تُخْرَجُ
⦗ص: 358⦘
الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ، عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.
الزكاة: 19 ب
(1)
بهامش الأصل في «س: على الدين» . أي بحذف «أن» .
(2)
بهامش الأصل في «ط: عليه» . يعنى فلا يكون عليه فيه. وفي ش «فلا تكون» .
(3)
في الأصل رمز على «للتجارة» بعلامة «خ» . وفي ق «للتجارة» بدون أعواماً. وعندها في نسخة خ «أعواما» .
(4)