الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
96 -
قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ. فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلَا خِمَارٍ. وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤُوسِهِمَا.
97 -
قَالَ يَحْيَى : وَ
(1)
سُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ، فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ
(2)
، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ؟
قَالَ: أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، أَنْ يُعِيدَ
(3)
الصَّلَاةَ.
الطهارة: 40 ب
(1)
رسم في الأصل على الواو علامة «خـ» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
بهامش الأصل، في «ع: برأسه» وفي ق «على رأسه» . وفي نسخة ح عند ق «رأسه» .
(3)
في نسخة عند الأصل: «أعاد» ، وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 86 في الوضوء؛ والحدثاني، 24 أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.
98 -
مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
99/ 36 - مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، وهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ
(1)
، الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ
⦗ص: 48⦘
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
(2)
. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمِاءٍ،
فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ الْجُبَّةِ. فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ
(3)
. فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤْمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّى لَهُمْ
(4)
رَكْعَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكَعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ
(5)
، فَفَزِعَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ، قَالَ:«أَحْسَنْتُمْ » .
الطهارة: 41
(1)
بهامش الأصل: «روح عن مالك، عن عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه، هذا صواب، واسم الرجل عروة بن المغيرة. انفرد يحيى بقوله: عن أبيه. وغيرهيقول: عن المغيرة، لايقولون: عن أبيه» . وفي ش «عن أبيه: المغيرة بن شعبة» وضبب على «المغيرة» .
(2)
«تبوك» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف، وبكسرها منونا، وكتب عليها «معا» .
(3)
في نسخة عند الأصل «جبته» .
(4)
بهامش الأصل، في:«ت: بهم» .
(5)
بهامش الأصل، في:«ط: عليه» . كتب في ق بين السطرين «عليه» . وبهامش ش «معهم للقعنبي» . وبالهامش «عليه» ورمز عليه ب «ز» .
«أحسنتم» : أي: إذ جمعتم الصلاة لوقتها، الزرقاني 1: 116؛ «ففزع الناس» أي: لسبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، الزرقاني 1: 116؛ «فلم يستطع من ضيق كمي الجبة» أي: لم يستطع إخراج يديه، وفيه التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه لأنها أعون عليه، قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 1: 115
قال الجوهري: «قال أبو عبد الرحمن: عباد بن زياد لم يسمعه من المغيرة.
أخبرنا حمزة بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، قال: لحقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فذكر الحديث»، مسند الموطأ صفحة 77
أخرجه أبو مصعب الزهري، 87 في الوضوء؛ والشيباني، 47 في الصلاة؛ والشافعي، 1091؛ وابن حنبل، 18185 في م 4 ص 247 عن طريق عبد الرحمن، كلهم عن مالك به.
100 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ.
فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذلِكَ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ. فَقَالَ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟
فَقَالَ:
(2)
لَا. فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ
(3)
. فَقَالَ عُمَرُ : إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَامْسَحْ
عَلَيْهِمَا.
قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطٍ؟
فَقَالَ عُمَرُ:
(4)
نَعَمْ. وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .
الطهارة: 42
(1)
بهامش الأصل، في «ع، خ: وهو» .
(2)
في الأصل في خ «قال» .
(3)
بهامش الأصل، في:«ع: بن عمر» يعني في ع: عبد الله بن عمر.
(4)
في الأصل في رواية ع: «فقال» وفي رواية أخرى عنده «قال» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 88 في الوضوء؛ والحدثاني، 41 في الطهارة؛ والشيباني، 49 في الصلاة؛ والشافعي، 1092، كلهم عن مالك به.
101 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوقِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ
(1)
وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَ
(2)
مَسَحَ بِرَأْسِهِ. ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ
⦗ص: 50⦘
لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .
الطهارة: 43
(1)
بهامش الأصل، في:«ع: فغسل» ومثله في ق وش «فغسل» .
(2)
بهامش الأصل، في «هـ: ثم» بدل الواو.
«فمسح على خفيه» لأنه كان قد لبسهما على طهارة، الزرقاني 1: 119
أخرجه أبو مصعب الزهري، 89 في الوضوء؛ والحدثاني، 41 أفي الطهارة؛ والشيباني، 50 في الصلاة؛ والشافعي، 49؛ والشافعي، 1093؛ والشافعي، 1129، كلهم عن مالك به.
102 -
مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ رُقَيْشٍ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءَ فَبَالَ. ثُمَّ أُتِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.
الطهارة: 44
أخرجه أبو مصعب الزهري، 90 في الوضوء؛ والشيباني، 48 في الصلاة؛ والشافعي، 1094، كلهم عن مالك به.
103 -
قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ. أَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ؟
قَالَ: لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .. فَأَمَّا
(1)
مَنَ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلَا يَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
الطهارة: 44 أ
(1)
رمز في الأصل على «فأما» علامة «ط» ، وبهامشه في «ع: وأما».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 91 في الوضوء، عن مالك به.