الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
574 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ
(1)
.
قصر الصلاة في السفر: 68
(1)
في ق ويدعو لأبي بكر وعمر وعلي يدعو لأبي بكر علامة جـ، وبهامش الأصل: «مالك عن عبد الله بن دينار، قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر رسول الله، ويصلى على النبي، وعلى أبي بكر وعمر. كذا ذكره ط عن: معن والقعنبي، وابن بكير، وأبي مصعب. وقال ابن وهب: ثم يدعو لأبي بكر وعمر.
وقال روح بن عبادة: ثم يسلم على أبي بكر وعمر.
وقال أيوب بن صالح: يقف على قبر النبي ويدعو لأبي بكر وعمر.
وقال محمد بن الحسن: عن ابن عمر: أنه كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفر جاء قبر النبي، فصلى عليه، ودعا ثم انصرف».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 506 في الجمعة؛ والحدثاني، 163 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
575 -
الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ
576/ 174 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛
(1)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 232⦘
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.
(2)
وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعُ
(3)
رَكْعَتَيْنِ .
قصر الصلاة في السفر: 69
(1)
في ق «عبد الله بن عمر» وقد ضبب على «عبد الله» .
(2)
في ق: ضبب على «في بيته» وبالهامش «سقط في بيته لعبيد الله وثبت لابن وضاح» . وكذلك سقطت في التونسية.
(3)
في ق «فيصلي» ، وفي نسخة عنده «فيركع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 551 في الجمعة؛ والحدثاني، 179 ب في الصلاة؛ والشيباني، 296 في الصلاة؛ وابن حنبل، 5296 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5603 في م 2 ص 87 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 937 في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجمعة: 71 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 873 في الإمامة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 1427 في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1252 في التطوع عن طريق القعنبي؛ والدارمي، 1437 في الأذان عن طريق أبي عاصم، وفي، 1573 في الأذان عن طريق أبي عاصم؛ والقابسي، 200، كلهم عن مالك به.
577/ 175 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « أَتُرَوْنَ
(1)
قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ. إِنِّي
(2)
لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ».
قصر الصلاة في السفر: 70
(1)
في رواية عند الأصل «أَتَرَوْن» : وعليها علامة التصحيح.
(2)
ش «وإني» .
«أترون قبلتي» أي: أتظنون مقابلتي، الزرقاني 1: 479
أخرجه أبو مصعب الزهري، 552 في الجمعة؛ والحدثاني، 179 ج في الصلاة؛ وابن حنبل، 8011 في م 2 ص 303 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 8864 في م 2 ص 375 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 418 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 741 في الأذان عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: 109 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 6337 في م 14 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 328، كلهم عن مالك به.
578/ 176 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِباً وَمَاشِياً .
قصر الصلاة في السفر: 71
قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن ابن دينار غير القعنبي، فإنه ذكره عن نافع» ، مسند الموطأ صفحة 177
قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي عن نافع، وهو عند غيره من الرواة عن ابن دينار» ، مسند الموطأ صفحة 236
أخرجه الحدثاني، 179 د في الصلاة؛ وابن حنبل، 5330 في م 2 ص 65 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 279، كلهم عن مالك به.
579/ 177 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ ؛
(1)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟ وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ» .
فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: «هُنَّ فَوَاحِشُ. وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ.
وَأَسْوَأُ السَّرِقِةَ
(2)
الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ»،
⦗ص: 234⦘
قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قصر الصلاة في السفر: 72
(1)
في ق «الأنصاري» .
(2)
بهامش الأصل «الرواية في الموطأ: أسوأ السَّرِقَة، بكسر الراء، والمعنى: وأسوأ السرقة سرقة من يسرق صلاته، وقد جاء في القرآن الكريم {وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ} لكن البر، برة من آمن بالله، ومن روى السَّرَقة بفتح الراء، هو أسوأ السرقة
…
السارق انتهى،» وبعده كلام غير مقروء. والسرقة ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وكسرها.
«هن فواحش» أي: ذنوب كبيرة، الزرقاني 1: 482
أخرجه أبو مصعب الزهري، 554 في الجمعة؛ والحدثاني، 180 في الصلاة؛ والشافعي، 795، كلهم عن مالك به.
580/ 178 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ »
(1)
.
قصر الصلاة في السفر: 73
(1)
بهامش الأصل «ولا تتخذوها قبوراً. كذا في البخاري، وذلك من حديث ابن عمر» .
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» أي: لتنزل الرحمة في البيوت وللبعد عن الرياء، الزرقاني 1: 483
أخرجه أبو مصعب الزهري، 555 في الجمعة؛ والحدثاني، 180 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
581 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يُرْفَعْ
(1)
إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً .
قصر الصلاة في السفر: 74
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها «معا» .
«أومأ برأسه» أي: إلى الأرض، الزرقاني 1: 484
أخرجه أبو مصعب الزهري، 556 في الجمعة؛ والحدثاني، 180 ب في الصلاة؛ والشيباني، 280 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
582 -
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
(1)
، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئاً .
قصر الصلاة في السفر: 75
(1)
بهامش الأصل في «ع: بصلاة المكتوبة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 558 في الجمعة؛ والحدثاني، 181 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
583 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَاماً. فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ .
قصر الصلاة في السفر: 76
أخرجه أبو مصعب الزهري، 559 في الجمعة؛ والحدثاني، 181 ب في الصلاة؛ والشيباني، 175 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
584 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
(1)
كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَاّ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ. ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى .
قصر الصلاة في السفر: 77
(1)
بهامش الأصل في «هـ: عبد الله» يعني عبد الله بن عمر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 560 في الجمعة؛ والحدثاني، 181 ج في الصلاة؛ والشيباني، 216 في الصلاة؛ وشرح معاني الآثار، 2683 عن طريق ابن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.
585 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الْأَيْسَرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ؟
قَالَ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ. إِنَّ قَائِلاً
(1)
يَقُولُ: انْصَرِفْ عَلَى
⦗ص: 236⦘
يَمِينِكَ. فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي، فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ. إِنْ شِئْتَ عَلَى يَمِينِكَ
(2)
، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى يَسَارِكَ
(3)
.
قصر الصلاة في السفر: 78
(1)
بهامش الأصل في «ح: فلانا» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
رسم في الأصل على على رمز ح وبهامش الأصل في «عـ عن يمينك» .
(3)
بهامش الأصل في «ع: عن يسارك» وفي ق في كلا الموضعين عن وعليها علامة حـ وبالهامش في ع: على في الموضعين.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 562 في الجمعة؛ والحدثاني، 182 في الصلاة؛ والشيباني، 277 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
586 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ
(1)
، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي : أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ
(2)
؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا. وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ
(3)
.
قصر الصلاة في السفر: 79
(1)
بهامش الأصل «قال مسلم بن الحجاج: لم يقل عن أبيه في هذا الحديث إلا مالك، وسائر أصحاب هشام يقولون فيه: عن هشام، عن رجل من المهاجرين» .
(2)
بهامش الأصل سقط لأبي عثمان يعني كلمة عطن سقطت عنده.
(3)
«عطن الإبل» أي: بروكها عند الماء، الزرقاني 1: 485؛ «مراح الغنم» أي: مجتمعها في موضع مبيتها، الزرقاني 1: 485
أخرجه أبو مصعب الزهري، 563 في الجمعة؛ والحدثاني، 182 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
587 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَاةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ الْمَغْرِبُ، إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ.
(1)
⦗ص: 237⦘
قَالَ مَالِكٌ وَكَذلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ، كُلُّهَا
(2)
.
قصر الصلاة في السفر: 80
(1)
في رواية عند الأصل «مع الإمام» .
(2)
بهامش ق بلغت في 3 قراءة على السيد ركن الدين، كتبه الخيضري.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 564 في الجمعة؛ والحدثاني، 182 ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.