المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ جامع الصلاة - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٢

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ وُقُوت الصَّلَاةِ

- ‌ وَقْتُ الْجُمُعَةِ

- ‌ فِي مَنْ(1)أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ

- ‌ جَامِعُ الْوُقُوتِ

- ‌ النَّوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌ الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌ جَامِعُ الْوُضُوءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌ وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ]

- ‌ إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ

- ‌ غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ(1)مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌ مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌ طُهْرُ الْحَائِضِ

- ‌ جَامِعُ الْحَيْضَةِ

- ‌ الْمُسْتَحَاضَةُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِماً(1)وَغَيْرِهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

- ‌ كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ

- ‌ النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ قَدْرُ(1)السَّحُورِ مِنَ(2)النِّدَاءِ

- ‌ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ(1)فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي(1)رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً

- ‌ إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌ النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ(1)عَنْهَا

- ‌[كتاب السَّهْوُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ(1)تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ

- ‌ الْأَمْرُ(1)بِالْوِتْرِ

- ‌ الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

- ‌ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

- ‌ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ(1)يُجْمِعْ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ

- ‌ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى

- ‌ التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي(1)فِي السَّفَرِ

- ‌ مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌ القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

- ‌ انْتِظَارُ(1)الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا

- ‌ وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ(1)عَلَيْهِ الْوَجْهُ(2)فِي السُّجُودِ

- ‌ الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ كتاب [الْعِيدَيْنِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ

- ‌ الأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ(1)وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ

- ‌[صَلَاةُ الْخَوْفِ]

- ‌ صَلَاةُ الْخَوْفِ

- ‌[صَلَاةُ الْكُسُوفِ]

- ‌ العَمَلُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌[الاسْتِسْقَاءُ]

- ‌ العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ

- ‌[القِبْلَةُ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ

- ‌[الْقُرْآنُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ تبارك وتعالى

- ‌ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ غُسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌ النَّهْيُ(1)أَنْ تُتْبَعَ(2)الجِنَازَةُ بِالنَّارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌ الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ(1)وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌ جَامِعُ الْجَنَائِزِ

- ‌ كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ

- ‌ زَكَاةُ الرِّكَازِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

- ‌ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ الْمِيرَاثِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةُ العُرُوضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ

- ‌ صَدَقَةُ المَاشِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌ النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

- ‌ زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ(1)وَالْبُقُولِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ

- ‌ جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا

- ‌ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌ مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ وَقْتُ(1)إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

الفصل: ‌ جامع الصلاة

588 -

‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ

ص: 237

589/ 179 - مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ ؛

(1)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ.

(2)

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا .

قصر الصلاة في السفر: 81

(1)

في ق ثم السلمي وعلى السلمي علامة عـ.

(2)

بهامش الأصل «بن ربيعة، رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: ربيع» وبهامشه أيضاً: «تابع يحيى على قوله: بن ربيعة: ابن وهب، والقعنبي، وابن

، ويحيى بن يحيى، والشافعي، وابن بكير، والتنيسي،

ومطرف، وأبو

وقال معن، وأبو مصعب، ومحمد بن الحسن، وعبد الله بن عون القزاز،

القاضي: ابن الربيع، ع» بعده كلام غير مقروء. وفي ق رسم عـ على ربيعة، وبالهامش في عـ وهي لأبي العاص وبهامشه أيضاً صوابه: ولأبي العاص بن الربيع.

قال الجوهري، قال:«حبيب، قال مالك: إنما ذلك في النافلة» ،

«وأشهب عن مالك: ذلك جائز على حال الضرورة» ، مسند الموطأ صفحة 217 - 218

أخرجه أبو مصعب الزهري، 566 في الجمعة؛ والحدثاني، 183 في الصلاة؛ والشيباني، 288 في الصلاة؛ والشافعي، 209؛ وابن حنبل، 22577 في م 5 ص 295 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 516 في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: 41 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 1204 في السهو عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 917 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1109 في م 3 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 398، كلهم عن مالك به.

ص: 237

590/ 180 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَصَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟

فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

(1)

، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ».

قصر الصلاة في السفر: 82

(1)

ق تركناهم يصلون.

«يتعاقبون فيكم» أي: تأتي طائفة عقب طائقة ثم تعود الأولى عقب الثانية، الزرقاني 1: 489

أخرجه أبو مصعب الزهري، 567 في الجمعة؛ والحدثاني، 183 أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 10314 في م 2 ص 486 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 555 في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7429 في التوحيد عن طريق إسماعيل، وفي، 7486 في التوحيد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساجد: 210 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 485 في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1737 في م 5 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي الفقيه عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 331، كلهم عن مالك به.

ص: 238

591/ 181 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ» ،

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ، مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ

(1)

.

قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ،

⦗ص: 239⦘

قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ

(2)

يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»،

فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً

(3)

.

قصر الصلاة في السفر: 83

(1)

ق وبالناس وعليها الضية وفي الهامش في عـ للناس في الموضعين.

(2)

في رواية عند الأصل «صواحبات» .

(3)

بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت صلاة العشاء» .

«فليصل للناس» أي: إماماً، الزرقاني 1: 493؛ «لأنتن صواحب يوسف» أي: مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، الزرقاني 1: 494

أخرجه أبو مصعب الزهري، 568 في الجمعة؛ والبخاري، 679 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 716 في الأذان عن طريق إسماعيل، وفي، 7303 في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، 3672 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والقابسي، 453، كلهم عن مالك به.

ص: 238

592/ 182 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا

(1)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ

(2)

النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ

(3)

فَسَارَّهُ. فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ

(4)

مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

⦗ص: 240⦘

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

(5)

، حِينَ جَهَرَ:«أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ،؟»

فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى. وَلَا شَهَادَةَ لَهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ:

(6)

«أَلَيْسَ يُصَلِّي» ؟

قَالَ: بَلَى. وَلَا صَلَاةَ لَهُ.

فَقَالَ

(7)

: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ

(8)

».

قصر الصلاة في السفر: 84

(1)

ق «بينا» ، وبالهامش في خ بينما.

(2)

في ق وبهامش الأصل، في «ع: ظَهْرَانَيْ» ومثله في ش وبهامش ش في ع، ز ظهري.

(3)

بهامش الأصل «هو عتبان بن مالك، ذكره ابن أبي شيبة» وبهامشه هو عتبان بن مالك الأنصاري.

(4)

بهامش الأصل «هو مالك بن الدخيثم، في مسلم مذكور» وفي ق هو مالك بن الدخيشم.

(5)

ق «فقال رسول الله» .

(6)

ق «فقال أليس» .

(7)

ق «قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

(8)

بهامش الأصل «قال محمد: كان هذا الحديث ينظر إلى قول سحنون في الكف عن قتل أهل الأهواء» وفي ق عن قتلهم.

«نهاني الله عنهم» لئلا يقول الناس إنه يقتل أصحابه، الزرقاني 1: 496؛ « .. ما سارّه به» أي: ما قاله له سرّاً، الزرقاني 1: 496

قال الجوهري: «هذا حديث مرسل. وقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم» . «ورواه عقيل والليث عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار أخبره أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، «ورواه معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، مسند الموطأ صفحة 61 - 62

أخرجه أبو مصعب الزهري، 569 في الجمعة؛ والحدثاني، 183 ب في الصلاة؛ والشافعي، 1499، كلهم عن مالك به.

ص: 239

593/ 183 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ

⦗ص: 241⦘

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ. اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » .

قصر الصلاة في السفر: 85

« .. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فيه النهي عن السجود على قبور الأنبياء، الزرقاني 1: 497، الزرقاني 1: 496

أخرجه أبو مصعب الزهري، 570 في الجمعة؛ والحدثاني، 184 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 240

594/ 184 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ

(1)

؛ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ. وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَجَاءَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ لَهُ

(2)

إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَصَلَّيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قصر الصلاة في السفر: 86

(1)

كذا في الأصل: محمود بن لبيد الأنصاري. ورسم على «لبيد» علامة «عـ» . وعنده في «خ: ربيع» بدل لبيد. وبهامشه أيضاً «كذا قال يحيى: محمود بن لبيد، فغلط فيه، ولم يتابع عليه، وإنما هو محمود بن الربيع» .

(2)

ق فأشار إليه وضبب على إليه وبالهامش له وعليها علامة التصحيح.

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فصلى فيه رسول الله» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 572 في الجمعة؛ والحدثاني، 184 ب في الصلاة؛ والشافعي، 223؛ والبخاري، 667 في الأذان عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 788 في الإمامة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 1612 في م 4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 6070 في الصلوات عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 8، كلهم عن مالك به.

ص: 241

595/ 185 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ

(1)

؛

⦗ص: 242⦘

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

قصر الصلاة في السفر: 87

(1)

بهامش الأصل «هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذكره الترمذي» .

« .. أن يصلي بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي: أن يؤمه، الزرقاني 1: 470

أخرجه أبو مصعب الزهري، 573 في الجمعة؛ والحدثاني، 185 في الصلاة؛ والشيباني، 971 في العتاق؛ وابن حنبل، 16477 في م 4 ص 38 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 475 في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: 75 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 721 في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 4866 في الأدب عن طريق النفيلي وعن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5552 في م 12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 71، كلهم عن مالك به.

ص: 241

596 -

مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَانَا يَفْعَلَانِ ذلِكَ .

قصر الصلاة في السفر: 87 أ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 574 في الجمعة؛ والحدثاني، 189 أفي الصلاة؛ والشيباني، 972 في العتاق؛ وأبو داود، 4867 في الأدب عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، 6889 عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

ص: 242

597 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ لِإِنْسَانٍ: إِنَّكَ فِي زَمَانٍ

(1)

كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ. قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ. كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ، وَيَقْصُرُونَ الْخُطَبَةَ. يُبَدُّونَ

(2)

أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ. وَسَيَأْتِي

⦗ص: 243⦘

عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ، كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ، وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ. يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ .

قصر الصلاة في السفر: 88

(1)

ق زمان ورسم عليه رمز عـ وبالهامش زمن، وعليها علامة حـ.

(2)

بهامش الأصل «يبدون» وكتب عليها «معاً» وفي ق يبدون فيه وبهامش ق قال مطرف يبدون أهواءهم، قبل أعمالهم، يتبعون أهوائهم، ويتركون أعمالهم التي افترضت عليهم، نقله عنه أبو بكر.

«تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه» أي: تقام حدوده ويوقف عندها، ولا يقرؤنه خوفا من الصحابة، الزرقاني 1: 500

أخرجه أبو مصعب الزهري، 575 في الجمعة، عن مالك به.

ص: 242

598 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلَاةُ. فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ، نُظِرَ فِيمَا بَقِي مِنْ عَمَلِهِ. وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، لَمْ يُنْظَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ .

قصر الصلاة في السفر: 89

أخرجه أبو مصعب الزهري، 576 في الجمعة، عن مالك به.

ص: 243

599/ 186 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ

(1)

إِلَى رَسُولِ اللهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

قصر الصلاة في السفر: 90

(1)

ش الأعمال وبالهامش في ع ز العمل.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 577 في الجمعة؛ والحدثاني، 185 أفي الصلاة؛ وابن حنبل، 25478 في م 6 ص 176 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 6462 في الرقاق عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 323 في م 2 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 457، كلهم عن مالك به.

ص: 243

600/ 187 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ. فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «أَلَمْ يَكُنِ الآخَرُ مُسْلِماً؟»

⦗ص: 244⦘

قَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ

(1)

غَمْرٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ. يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. فَمَا تَرَوْنَ ذلِكَ يُبْقِي

(2)

مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ».

قصر الصلاة في السفر: 91

(1)

بهامش الأصل، في «ع: عذب» يعنى: نهر عذب. وفي ق وش نهر عذب.

(2)

كتب في الأصل بالباء «يُبْقَى» ، وبهامشه وبالنون «يُنْقِي» ، وكتب عليها «معا» ، وبهامشه أيضا «والرواية المحفوظة في الموطأ وغيره، يبقى بالباء» . وفي ق «ينقي» وبالهامش في ع «ويروي: يبقى» .

«يقتحم فيه» يغتسل؛ «درنه» : وسخه، الزرقاني 1: 503؛ «

نهر غمر» أي: كثير الماء.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 578 في الجمعة؛ والحدثاني، 185 ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 243

601 -

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ

(1)

وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا. فَإِنَّمَا هذَا سُوقُ الآخِرَةِ.

قصر الصلاة في السفر: 92

(1)

في الأصل: «ما منعك» وعليها الضبة. وفي رواية عنده «ما معك، وعليها علامة التصحيح» .

«سوق الآخرة» مكان المتاجرة بالأعمال الفاضلة، الزرقاني 1: 503

أخرجه أبو مصعب الزهري، 580 في الجمعة؛ والحدثاني، 186 في الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 244

602 -

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً

(1)

فِي

⦗ص: 245⦘

نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ. وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ

(2)

، أَوْ يُنْشِدَ شِعْراً، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هذِهِ الرَّحَبَةِ

(3)

.

قصر الصلاة في السفر: 93

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وإسكانها.

(2)

ضبطت في الأصل بضمِّ الياء وكسر الغين، وفتحهما معاً.

(3)

بهامش الأصل «في كتاب سيبويه: رَحَبَةً، بفتح الحاء، وحكى السيرافي عن أبي زيد: رَحْبَةً، وَرَحَبةً» . بهامش ق هكذا رواه يحيى عن مالك أنه بلغه أن، والصواب: مالك، عن أبي النضرة عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب.

« .. أن يلغط» أي: يتكلم بكلام فيه اختلاط ولا يتبين، الزرقاني 1: 504

أخرجه أبو مصعب الزهري، 581 في الجمعة؛ والحدثاني، 186 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

ص: 244