الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
755 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِلَاّ نِسَاءٌ
(1)
، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً.
الجنائز: 4 أ
(1)
بهامش الأصل في رواية «ج: النساء» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1008 في الجنائز، عن مالك به.
756 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمِّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ
(1)
مَوْصُوفٌ. وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ.
الجنائز: 4 ب
(1)
بهامش الأصل في راوية «ج: حَدٌّ» يعني حد موصوف.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1009 في الجنائز، عن مالك به.
757 -
مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ
758/ 253 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَة
(1)
.
الجنائز: 5
(1)
بهامش الأصل: «قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، من قول هشام، ليس لعائشة، لابن وضاح» .
«سحولية» نسبة إلى «سحول» وهي قرية باليمن، الزرقاني 2: 74
قال الجوهري: «قال البرقي، قال لنا ابن بكير: سحول قرية باليمن. قال ابن وهب: هو قطن ليس بجيد» ، مسند الموطأ صفحة 264
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1011 في الجنائز؛ والشافعي، 1629؛ والبخاري، 1273 في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 1898 في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 3037 في م 7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن محمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.
759/ 254 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ .
الجنائز: 5 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1010 في الجنائز؛ والقابسي، 463، كلهم عن مالك به.
760/ 255 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ ، وَهُوَ مَرِيضٌ: فِي كَمْ كُفِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟
فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هذَا الثَّوْبَ - لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ
(1)
أَوْ زَعْفَرَانٌ - فَاغْسِلُوهُ. ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ. مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هذَا؟
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. وَإِنَّمَا هذَا لِلْمُهْلَةِ
(2)
.
الجنائز: 6
(1)
ضبط في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامشه:«مِشق، بالكسر» وبهامشه أيضاً: «أبو عبيد، قال الكسائي: والثياب الممشقة هي المصبوغة بالمشق، وهي المغرة. قال أبو عبيد: يقال مغرة ومغرة، ومَشْق، ومِشْق. والسيراء برود يخالطها الحرير» ، وبهامشه «مشق بالكسر عند أبي علي» .
(2)
ضبط في الأصل بالوجهين: بضم الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامش الأصلأيضاً: «الرواية بكسر الميم، وهو الصديد،
…
الصديد بعكر الزيت
…
ورواه أبو عبيدة»
وبهامش ق «قال الأصمعي: المهلة بالرفع خاصة وهو الصديد والقيح وفي العين بالكسر» .
«للمهلة» أي: الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد، الزرقاني 2: 75؛ «مشق» هو: المغرة عند أهل المدينة، الزرقاني 2: 75
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1010 في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري، 1012 في الجنائز؛ والحدثاني، 394 أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.