المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ جزية أهل الكتاب - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٢

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ وُقُوت الصَّلَاةِ

- ‌ وَقْتُ الْجُمُعَةِ

- ‌ فِي مَنْ(1)أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ

- ‌ جَامِعُ الْوُقُوتِ

- ‌ النَّوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌ الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌ جَامِعُ الْوُضُوءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌ وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ]

- ‌ إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ

- ‌ غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ(1)مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

- ‌ مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌ طُهْرُ الْحَائِضِ

- ‌ جَامِعُ الْحَيْضَةِ

- ‌ الْمُسْتَحَاضَةُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِماً(1)وَغَيْرِهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

- ‌ كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ

- ‌ النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ قَدْرُ(1)السَّحُورِ مِنَ(2)النِّدَاءِ

- ‌ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ(1)فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي(1)رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً

- ‌ إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌ النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ(1)عَنْهَا

- ‌[كتاب السَّهْوُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ(1)تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ

- ‌ الْأَمْرُ(1)بِالْوِتْرِ

- ‌ الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

- ‌ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌ فَضْلُ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ

- ‌ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ(1)يُجْمِعْ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً

- ‌ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ

- ‌ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌ جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى

- ‌ التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي(1)فِي السَّفَرِ

- ‌ مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌ وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌ القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

- ‌ انْتِظَارُ(1)الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا

- ‌ وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ(1)عَلَيْهِ الْوَجْهُ(2)فِي السُّجُودِ

- ‌ الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ

- ‌ جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ كتاب [الْعِيدَيْنِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ

- ‌ الأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

- ‌ غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ(1)وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ

- ‌[صَلَاةُ الْخَوْفِ]

- ‌ صَلَاةُ الْخَوْفِ

- ‌[صَلَاةُ الْكُسُوفِ]

- ‌ العَمَلُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌[الاسْتِسْقَاءُ]

- ‌ العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ

- ‌[القِبْلَةُ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ

- ‌[الْقُرْآنُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ تبارك وتعالى

- ‌ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ غُسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌ النَّهْيُ(1)أَنْ تُتْبَعَ(2)الجِنَازَةُ بِالنَّارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌ جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ

- ‌ الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌ الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ(1)وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌ جَامِعُ الْجَنَائِزِ

- ‌ كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ

- ‌ زَكَاةُ الرِّكَازِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

- ‌ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ الْمِيرَاثِ

- ‌ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةُ العُرُوضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ

- ‌ صَدَقَةُ المَاشِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌ النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا

- ‌ زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

- ‌ زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ

- ‌ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ(1)وَالْبُقُولِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ

- ‌ جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا

- ‌ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌ مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ وَقْتُ(1)إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

الفصل: ‌ جزية أهل الكتاب

966 -

‌ جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

(1)

(1)

كتب في الأصل في جنب العنوان: «ع: والمجوس» وعليها علامة التصحيح.

ص: 395

967/ 291 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(1)

قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ.

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ

(2)

.

الصدقة: 41

(1)

بهامش الأصل في «ق: أنه» ، وعليها علامة التصحيح.

(2)

بهامش الأصل «مقطوع» .

«البربر» هم قوم من أهل المغرب كالأعراب، الزرقاني 2: 185

أخرجه أبو مصعب الزهري، 741 في الصدقة؛ والشيباني، 332 في الزكاة؛ والترمذي، 1588 ز في السير عن طريق الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن مالك به.

ص: 395

968/ 292 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ.

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ »

(1)

.

الصدقة: 42

(1)

بهامش الأصل «يعني في الجزية خاصة، لا في الذبائح والنكاح» . وبهامشه أيضاً: «ابن المسيب وحده يجيز أكل ذبائح المجوس» . وكلمة «يجيز» قراءتها مشكوكة.

«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» أي: عاملوهم مثل أهل الكتاب في الجزية، الزرقاني 2: 186

قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة 114

أخرجه أبو مصعب الزهري، 742 في الصدقة؛ والشافعي، 1013، كلهم عن مالك به.

ص: 395

969 -

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً. مَعَ ذلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

(1)

.

الصدقة: 43

(1)

بهامش الأصل: «يريد وفد أبناء السبيل وعونهم وإنزالهم في الكن، وصونهم من البرد والحر» .

«ضيافة ثلاثة أيام» أي: للمجتازين بهم من المسلمين، الزرقاني 2: 187؛ «أرزاق المسلمين» أي: رفد أبناء السبيل وعونهم.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 743 في الصدقة؛ والحدثاني، 209 ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 333 في الزكاة، كلهم عن مالك به.

ص: 396

970 -

مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ.

فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا.

قَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟

قَالَ: يَقْطُرُونَهَا

(1)

بِالْإِبِلِ.

قَالَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟

⦗ص: 397⦘

فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ.

فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ، وَاللهِ، أَكْلَهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ. وَكَانَ

(2)

عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طَرِيفَةٌ إِلَاّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَيَبْعَثَ بِهِ

(3)

إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ النُّقْصَانُ

(4)

، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.

الصدقة: 44

(1)

بهامش الأصل: «يُقَطرونها، ش» ، وبهامشه «صوابه: يُقْطِرُونها».

(2)

في نسخة عند الأصل: «وكانت» .

(3)

في الأصل رسم «ع» على «به» ، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه:«ع هـ: بها» ورسم عليها «معا» .

(4)

كتب على «ال» من «النقصان» علامة «خ» ، وعليها علامة التصحيح.

«صحاف» : آنية؛ «طريفة» هي: ما يستملح ويستطاب، الزرقاني 2: 188

أخرجه أبو مصعب الزهري، 748 في الصدقة؛ والحدثاني، 210 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 990 في العتاق؛ والشافعي، 457، كلهم عن مالك به.

ص: 396

971 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ

(1)

مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلَاّ فِي جِزْيَتِهِمْ.

الصدقة: 44 أ

(1)

كذا في الأصل بفتح الميم. ومعناه: تؤخذ منهم النعم في حزيتهم بقيمتها. قاله الباجي في المنتقى 2: 175، وبهامش الأصل في «ج: لا أرى يؤخذ».

أخرجه أبو مصعب الزهري، 749 في الصدقة، عن مالك به.

ص: 397

972 -

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.

الصدقة: 45

أخرجه أبو مصعب الزهري، 744 في الصدقة، عن مالك به.

ص: 398

973 -

قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَاّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ <.

الصدقة: 45 أ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 745 في الصدقة، عن مالك به.

ص: 398

974 -

قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلَا

(1)

كُرُومِهِمْ، وَلَا زُرُوعِهِمْ، وَلَا مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيراً لَهُمْ وَرَدّاً عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَاراً لَهُمْ. فَهُمْ، مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. إِلَاّ أَنْ يَتْجُرُوا

(2)

فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيهِ

(3)

. فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشُورُ

(4)

فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلَادِهِمْ

(5)

، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ

⦗ص: 399⦘

عَدُوُّهُمْ. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ

(6)

مِصْرَ إِلَى الشَّأْمِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْبِلَادِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ.

وَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا ثِمَارِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ

(7)

.

مَضَتْ بِذلِكَ السُّنَّةُ. وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ

(8)

. لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا

(9)

عَلَيْهِ، وَلَا مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا <.

الصدقة: 45 ب

(1)

بهامش الأصل في «عـ ت: في» ، يعني: ولا في كرومهم.

(2)

في الأصل: «يتجُرُوا» ، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه «توزي: يتَّجِرُوا».

(3)

رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع» ، وفي رواية عنده «فيها» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فيها» ، وبالهامش «فيه» .

(4)

بهامش الأصل، في:«عـ: العشر» وعليها علامة التصحيح. وكذلك في هامش ق.

(5)

في الأصل في «ت: في بلادهم» ، وفي «ط: ببلدهم».

(6)

ق «أرض» ، وفي نسخة خ عندها «أهل» .

(7)

بهامش الأصل في: «ز: زرعهم» .

(8)

بهامش الأصل: «ثمن العشر، أو قيمة العشر، أو عشر ما باع أو اشترى من عينه» ، وبهامش الأصل في «ح، خالفه وش» يعني أبا حنيفة والشافعي.

(9)

في رواية عند الأصل: «صولحوا» ، وعليها علامة التصحيح.

«وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا .. » أي: انتقلوا في البلاد، الزرقاني 2: 189؛ «صغاراً لهم» أي: إذلالاً لهم، الزرقاني 2: 189

أخرجه أبو مصعب الزهري، 746 في الصدقة، عن مالك به.

ص: 398