الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
966 -
جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ
(1)
(1)
كتب في الأصل في جنب العنوان: «ع: والمجوس» وعليها علامة التصحيح.
967/ 291 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(1)
قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ.
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ
(2)
.
الصدقة: 41
(1)
بهامش الأصل في «ق: أنه» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
بهامش الأصل «مقطوع» .
«البربر» هم قوم من أهل المغرب كالأعراب، الزرقاني 2: 185
أخرجه أبو مصعب الزهري، 741 في الصدقة؛ والشيباني، 332 في الزكاة؛ والترمذي، 1588 ز في السير عن طريق الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن مالك به.
968/ 292 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ.
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ »
(1)
.
الصدقة: 42
(1)
بهامش الأصل «يعني في الجزية خاصة، لا في الذبائح والنكاح» . وبهامشه أيضاً: «ابن المسيب وحده يجيز أكل ذبائح المجوس» . وكلمة «يجيز» قراءتها مشكوكة.
«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» أي: عاملوهم مثل أهل الكتاب في الجزية، الزرقاني 2: 186
قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة 114
أخرجه أبو مصعب الزهري، 742 في الصدقة؛ والشافعي، 1013، كلهم عن مالك به.
969 -
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً. مَعَ ذلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
(1)
.
الصدقة: 43
(1)
بهامش الأصل: «يريد وفد أبناء السبيل وعونهم وإنزالهم في الكن، وصونهم من البرد والحر» .
«ضيافة ثلاثة أيام» أي: للمجتازين بهم من المسلمين، الزرقاني 2: 187؛ «أرزاق المسلمين» أي: رفد أبناء السبيل وعونهم.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 743 في الصدقة؛ والحدثاني، 209 ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 333 في الزكاة، كلهم عن مالك به.
970 -
مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ.
فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا.
قَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟
قَالَ: يَقْطُرُونَهَا
(1)
بِالْإِبِلِ.
قَالَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟
قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟
⦗ص: 397⦘
فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ.
فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ، وَاللهِ، أَكْلَهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ. وَكَانَ
(2)
عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طَرِيفَةٌ إِلَاّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَيَبْعَثَ بِهِ
(3)
إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ النُّقْصَانُ
(4)
، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.
الصدقة: 44
(1)
بهامش الأصل: «يُقَطرونها، ش» ، وبهامشه «صوابه: يُقْطِرُونها».
(2)
في نسخة عند الأصل: «وكانت» .
(3)
في الأصل رسم «ع» على «به» ، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه:«ع هـ: بها» ورسم عليها «معا» .
(4)
كتب على «ال» من «النقصان» علامة «خ» ، وعليها علامة التصحيح.
«صحاف» : آنية؛ «طريفة» هي: ما يستملح ويستطاب، الزرقاني 2: 188
أخرجه أبو مصعب الزهري، 748 في الصدقة؛ والحدثاني، 210 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 990 في العتاق؛ والشافعي، 457، كلهم عن مالك به.
971 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ
(1)
مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلَاّ فِي جِزْيَتِهِمْ.
الصدقة: 44 أ
(1)
كذا في الأصل بفتح الميم. ومعناه: تؤخذ منهم النعم في حزيتهم بقيمتها. قاله الباجي في المنتقى 2: 175، وبهامش الأصل في «ج: لا أرى يؤخذ».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 749 في الصدقة، عن مالك به.
972 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.
الصدقة: 45
أخرجه أبو مصعب الزهري، 744 في الصدقة، عن مالك به.
973 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَاّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ <.
الصدقة: 45 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 745 في الصدقة، عن مالك به.
974 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلَا
(1)
كُرُومِهِمْ، وَلَا زُرُوعِهِمْ، وَلَا مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيراً لَهُمْ وَرَدّاً عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَاراً لَهُمْ. فَهُمْ، مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. إِلَاّ أَنْ يَتْجُرُوا
(2)
فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيهِ
(3)
. فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشُورُ
(4)
فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلَادِهِمْ
(5)
، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ
⦗ص: 399⦘
عَدُوُّهُمْ. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ
(6)
مِصْرَ إِلَى الشَّأْمِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْبِلَادِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ.
وَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا ثِمَارِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ
(7)
.
مَضَتْ بِذلِكَ السُّنَّةُ. وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ
(8)
. لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا
(9)
عَلَيْهِ، وَلَا مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا <.
الصدقة: 45 ب
(1)
بهامش الأصل في «عـ ت: في» ، يعني: ولا في كرومهم.
(2)
في الأصل: «يتجُرُوا» ، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه «توزي: يتَّجِرُوا».
(3)
رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع» ، وفي رواية عنده «فيها» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فيها» ، وبالهامش «فيه» .
(4)
بهامش الأصل، في:«عـ: العشر» وعليها علامة التصحيح. وكذلك في هامش ق.
(5)
في الأصل في «ت: في بلادهم» ، وفي «ط: ببلدهم».
(6)
ق «أرض» ، وفي نسخة خ عندها «أهل» .
(7)
بهامش الأصل في: «ز: زرعهم» .
(8)
بهامش الأصل: «ثمن العشر، أو قيمة العشر، أو عشر ما باع أو اشترى من عينه» ، وبهامش الأصل في «ح، خالفه وش» يعني أبا حنيفة والشافعي.
(9)
في رواية عند الأصل: «صولحوا» ، وعليها علامة التصحيح.
«وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا .. » أي: انتقلوا في البلاد، الزرقاني 2: 189؛ «صغاراً لهم» أي: إذلالاً لهم، الزرقاني 2: 189
أخرجه أبو مصعب الزهري، 746 في الصدقة، عن مالك به.