الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
878 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنَ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ
(1)
وَالنَّقْدِ إِلَاّ وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.
الزكاة: 19 ج
(1)
في ق وفي نسخة عند الأصل: «العروض» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 672 في الزكاة، عن مالك به.
879 -
زَكَاةُ العُرُوضِ
880 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ
(1)
، وَكَانَ زُرَيَقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ
⦗ص: 359⦘
أَرْبَعِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ. حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً.
وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فُخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً، دِينَاراً. فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ، كِتَاباً إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ .
الزكاة: 20
(1)
بهامش ق «تقدم الزاي على الراء، رواية أهل الشام، وأهل العراق يقولون: رزيق، وهو الصواب، ذكره عبد الغني» . في ش «زريق» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 673 في الزكاة؛ والشافعي، 447، كلهم عن مالك به.
881 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً، بَزّاً أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذلِكَ الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ
(1)
ذلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.
الزكاة: 20 أ
(1)
في ش «إن لم يتبع» ، وبالهامش «يبع» .
«بزّا» أي: الثياب، الزرقاني 2: 148؛ «صدّق ماله» أي: دفع صدقته وزكّاه، الزرقاني 2: 148
أخرجه أبو مصعب الزهري، 674 في الزكاة، عن مالك به.
882 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ
⦗ص: 360⦘
يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
وَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا مِثْلُ
(1)
الْجِدَادِ.
الزكاة: 20 ب
(1)
ضبطت الكلمة في الأصل، وأختها من قبل بوجهين، بضم اللام وفتحها.
«الجداد» أي: قطع الثمار من أصولها، الزرقاني 2: 148
أخرجه أبو مصعب الزهري، 675 في الزكاة، عن مالك به.
883 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَنِضُّ
(1)
لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا
(2)
كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ
(3)
. وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.
الزكاة: 20 ت
(1)
«ينض» ضبطت في ق على الوجهين، بكسر النون وضمها.
(2)
في ق «قيمة ما» .
(3)
ش، ق:«لتجارة» .
«ولا ينض» أي: لا يحصل، الزرقاني 2: 149
أخرجه أبو مصعب الزهري، 676 في الزكاة، عن مالك به.
884 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ. لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَاّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ. تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا
(1)
.
الزكاة: 20 ث
(1)
ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «يَتَّجِرُوا» و «يَتْجُرُوا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 677 في الزكاة، عن مالك به.