الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
977 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلاً
(1)
مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ .
الصدقة: 47
(1)
بهامش الأصل في «س ع: غلاما. في كتاب أبي عيسى عاملا ليحيى، وغلاماً لابن بكير. عكس الباجي. فيقال: أن رواية يحيى: غلاماً، وكذلك ش قال: أنه مصحح عليه لعبيد الله» . وبهامشه أيضاً: «والصواب: عميلا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 739 في الصدقة؛ والشافعي، 1020، كلهم عن مالك به.
978 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ
(1)
مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟
فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ ذلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَلْزَمَهُمْ ذلِكَ عُمَرُ
(2)
.
الصدقة: 48
(1)
في ش «كان يأخذ عمر» .
(2)
في رواية عند الأصل: «عمر بن الخطاب» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 740 في الصدقة، عن مالك به.
979 -
اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا
980/ 293 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ
⦗ص: 401⦘
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. قَالَ:
(1)
فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ
(2)
. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
(3)
».
الصدقة: 49
(1)
في الأصل على «قال» رسم علامة «ح» . وليس في ش.
(2)
سقطت «واحد» في رواية ع وهـ. وبهامشه «طرحه، ح» .
(3)
بهامش الأصل: «كل ارتجاع يكون باختيار المرتجع فهو عوده بخلاف الإرث» .
«فرس عتيق» أي: كريم، الزرقاني 2: 191؛ «كالكلب يعود في قيئه» أي: كما يقبح أن يفيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره لنفسه، الزرقاني 2: 192
أخرجه أبو مصعب الزهري، 967 في الجهاد؛ وابن حنبل، 281 في م 1 ص 40 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1490 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2623 في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 2970 في الجهاد عن طريق الحميدي عن سفيان، وفي، 3003 في الجهاد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الهبات: 1 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، 2615 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5125 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 168، كلهم عن مالك به.
981/ 294 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ
(1)
، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».
الصدقة: 50
(1)
بهامش الأصل: «فإن عاد فاشترى، ما تصدق به كره ذلك ولم يفسخ. وقال ابن شعبان: يفسخ الشراء» .
قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: قال حدثني مالك مثله، غير أنه قال حمل على فرس عتيق، وقاله ابن وهب» ، مسند الموطأ صفحة 240
أخرجه أبو مصعب الزهري، 966 في الجهاد؛ والبخاري، 2971 في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، 3002 في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1593 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5124 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 214، كلهم عن مالك به.