الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
856 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا
(1)
. وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ
(2)
أَهْلِ
(3)
الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلَا كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلَا مَؤُونَةٌ.
(4)
فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِئَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.
الزكاة: 9 أ
(1)
بهامش الأصل: «قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا للقعنبي» .
(2)
في الأصل رسم على «من» علامة «خ» .
وبهامش الأصل في رواية «ع: بعض» يعني بعض أهل العلم. وفي ق «سمعت أهل العلم» .
(3)
كلمة أهل ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وكسرها. يعني سمعت أهل العلم بحذف «عن» ، أو سمعت من أهل العلم. وكتب عليها «معاً» .
(4)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وبكسرها منونتين.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 655 في الزكاة، عن مالك به.
857 -
مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ
858 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
⦗ص: 352⦘
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ
(1)
أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحُلِيُّ. فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ
(2)
الزَّكَاةَ .
الزكاة: 10
(1)
بهامش الأصل: «بَنَاتَ، لغة» .
(2)
ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْيِهِنَّ» ، و «حُلِيهِنَّ» ، وبهامشه «حلي، لغة» .
«في حجرها» أي: منعها لهن من التصرف، الزرقاني 2: 140
أخرجه أبو مصعب الزهري، 656 في الزكاة؛ والحدثاني، 209 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 329 في الزكاة؛ والشافعي، 433، كلهم عن مالك به.
859 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ
(1)
الزَّكَاةَ.
الزكاة: 11
(1)
ضبطت الكلمة في الأصلة كأختها في الفقرة السابقة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 657 في الزكاة؛ والشيباني، 330 في الزكاة؛ والشافعي، 435، كلهم عن مالك به.
860 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ. فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ. إِلَاّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً
(1)
، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
(2)
. وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ
(3)
الْمَكْسُورُ
(4)
، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ
⦗ص: 353⦘
الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.
الزكاة: 11 أ
(1)
بهامش الأصل: «ليس لابن أيمن، ولا لابن بكير، وللقعنبي: عيناً» .
(2)
بهامش الأصل في راوية «ش: الزكاة» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الزكاة» .
(3)
ضبطت الكلمة في الأصل كأختها في الفقرة السابقة.
(4)
بهامش الأصل: «فأما الحلي المكسور كذا للقعنبي، ولابن بكير: فأما التبر المكسور» .
«التبر» هو الذهب الذي لم يسبك، الزرقاني 2: 140
أخرجه أبو مصعب الزهري، 658 في الزكاة، عن مالك به.