الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
80 -
جَامِعُ الْوُضُوءِ
(1)
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الواو، وفتحها.
81/ 28 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْاسْتِطَابَةِ،
فَقَالَ: «أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ ؟» .
الطهارة: 27
«الاستطابة» : الاستنجاء، الزرقاني 1: 93
أخرجه أبو مصعب الزهري، 71 في الوضوء، عن مالك به.
82/ 29 - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
أَبِي
⦗ص: 39⦘
هُرَيْرَةَ
، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ
(1)
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟
قَالَ:
(2)
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟
قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ
(3)
لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ، مُحَجَّلَةٌ، فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟»
قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ،
قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غُرّاً مُحَجَّلِينَ، مِنَ الْوُضُوءِ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. فَلَا يُذَادَنَّ
(4)
رَجُلٌ
(5)
عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ
⦗ص: 40⦘
الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّ، فيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: فَسُحْقاً. فَسُحْقاً. فَسُحْقاً ».
الطهارة: 28
(1)
«المقبرة» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وفتحها، وكتب عليها:«معا» ، مع علامة التصحيح.
(2)
في نسخة عند الأصل وفي ق «فقال» .
(3)
في ش «كانت» .
(4)
في الأصل: «فلا يذادن» ، وعليها علامة عـ. وبهامشه في «ح: فليذادن رجال»، مع علامة التصحيح.
(5)
بهامش الأصل «هكذا يروي يحيى: فلا يذادن، على النفي، وتابعه على ذلك مطرف. ويرويه غيره: فليذادن رجال. وبرواية يحيى معنى صحيح خارج على كلام العرب، والمفهوم منه: لايفعل أحدكم فعلا يطرد به عن الحوض، ومثل هذا الكلام من النهي قوله تعالى:{فَلا تَموتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُم مُسْلِمونَ} لم ينههم عن الموت، ولكن المعنى: الزموا الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم مسلمين، وعرف المعنى كما عرف في قول العرب: لاأرينه ههنا. فالذي في اللغة للمتكلم كأنه نهى نفسه وهو في المعنى للمتكلم، أي لاتكن ههنا
…
ومثله: لاأعرفن الرجل متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه، أو أمرت به، فيقول: لا أدري ما هذا، ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه».
«فسحقا» أي: فبعدا، الزرقاني 1: 97؛ «فلا يذادن» : أي: لا يطردن، الزرقاني 1: 97؛ «دهم» سوداء، الزرقاني 1: 96؛ «محجلة» بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، الزرقاني 1: 96؛ «غّر» أي: ذو غرة وهي بياض في جبهةالفرس، الزرقاني 1: 96؛ «بهم» جمع بهيم وهو الأسود، الزرقاني 1: 96؛ «فرطهم» أي: يتقدمهم إليه ويجدونه عنده، الزرقاني 1: 96
أخرجه أبو مصعب الزهري، 72 في الوضوء؛ وابن حنبل، 8865 في م 2 ص 375 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، الطهارة: 1: 39 عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، 150 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3237 في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1046 في م 3 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي، وفي، 3171 في م 7 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 7240 في م 16 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 133، كلهم عن مالك به.
83/ 30 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ. فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً، لَوْلَا أَنَّهُ
(1)
فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ.
ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ
(2)
مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
⦗ص: 41⦘
الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا».
يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ
(3)
قَالَ: أُرَاهُ يُرِيدُ هذِهِ الْآيَةَ {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ } [هود 11: 114].
الطهارة: 29
(1)
بهامش الأصل، «آية، لابن بكير والقعنبي» يعني لولا آية في كتاب الله. وفي ق: الآية.
(2)
بهامش الأصل، في «ج: غفر الله له».
(3)
كتب في الأصل «خ» قبل، وبعد «يحيى عن مالك» يعني يحيى عن مالك مأخوذة من رواية خ.
«وزلفا» أي: طائفة، الزرقاني 1: 100؛ «المقاعد» هي: المصاطب حول المسجد، الزرقاني 1: 98
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن عثمان، وفيها: قال مالك أراه يريد هذه الآية:
[قال] حبيب، قال مالك: الدكاكين [دكة] عند دار عثمان رحمه الله»، مسند الموطأ صفحة 269
أخرجه أبو مصعب الزهري، 73 في الوضوء؛ والحدثاني، 36 في الطهارة؛ والنسائي، 146 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1041 في م 3 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 476، كلهم عن مالك به.
84/ 31 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ
(1)
، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، فَمَضْمَضَ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ.
وَإِذَا
(2)
اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ.
فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ.
⦗ص: 42⦘
فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ.
فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ.
فَإِذَا
(3)
غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ ».
الطهارة: 30
(1)
بهامش الأصل: «قال أبو عمر: الصواب فيه: عن أبي عبد الله» .
(2)
بهامش الأصل «فإذا معا» وفي ق «فإذا» .
(3)
بهامش الأصل، في: «ع فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء ع. المحوق عليه سقط ليحيى، - أي الكلام المكتوب بين ع وع بالهامش - فإذا غسل رجليه إلى آخر قطر الماء، ولجماعة معه. وذكره ابن وهب وغيره ع: وفي رواية عيسى بن مسكين عن سحنون عن ابن القاسم أعني الزيادةالمحوق عليها. وذكر مسلم هذه الزيادة من حديث ابن وهب
…
وابن وهب أيضا ذكر مسح الرأس».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 74 في الوضوء؛ والحدثاني، 37 في الطهارة؛ وابن حنبل، 19091 في م 4 ص 349 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 103 في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق عتبة بن عبد الله، كلهم عن مالك به.
85/ 32 - مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ
(1)
مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوِ
(2)
هذَا.
فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةِ بَطَشَتْهَا
(3)
يَدَاهُ مَعَ
⦗ص: 43⦘
الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ ».
الطهارة: 31
(1)
في نسخة عند الأصل: «بعينه» .
(2)
«نحو» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الواو وكسرها. وكتب عليها «معا» .
(3)
بهامش الأصل، في «ع: بطشتهما، تثنية الضمير وقع عند يحيى ع، وكذلك مسّتهما، وليس بالجيد ع. وبطشتهما لابن وهب، ع».
قال الجوهري: وفي رواية ابن وهب زيادة «كان بطشتهما يداه، وزاد: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستهما رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذه الزيادة عند ابن وهب دون غيره، والله أعلم» ، مسند الموطأ صفحة 159
أخرجه أبو مصعب الزهري، 75 في الوضوء؛ والحدثاني، 28 في الطهارة؛ وابن حنبل، 8007 في م 2 ص 303 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، لطهارة: 32 عن طريق سويد بن سعيد وعن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، 2 في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1040 في م 3 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 718 في الطهارة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، 439، كلهم عن مالك به.
86/ 33 - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءاً فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ. ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهُ.
قَالَ أَنَسٌ:
(1)
فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ
(2)
.
الطهارة: 32
(1)
ق «أنس بن مالك» .
(2)
بهامش الأصل: «في البخاري ومسلم: أنهم كانوا ثلاث مائة، وأن ذلك كان بالزوراء، وفي البخاري أيضا: ثمانون وزيادة. وفي كتاب البزار: من التسعين إلى المائة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 76 في الوضوء؛ والشافعي، 48؛ وابن حنبل، 12370 في م 3 ص 132 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 169 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3573 في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، فضائل النبي: 5 عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 76 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، 3631 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6539 في م 14 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، 114، كلهم عن مالك به.
87 -
مَالِكٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الصَّلَاةِ
(1)
، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ.
(2)
وَإِنَّهُ تُكْتَبُ
(3)
لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ
(4)
حَسَنَةٌ، وَتُمْحَى عَنْهُ [بِالْأُخْرَى]
(5)
سَيِّئَةٌ.
فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ
(6)
. فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْراً أَبْعَدُكُمُ دَاراً.
قَالُوا: لَمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟
قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا .
الطهارة: 33
(1)
بهامش الأصل في «عـ: صلاة» ، مع علامة التصحيح.
(2)
بهامش الأصل في «عـ: صلاة» ، مع علامة التصحيح.
(3)
«تكتب» كتبت في الأصل بالياء والتاء معا، مع علامة التصحيح.
(4)
خطوتيه «ضبطت في ق على الوجهين، بضم الخاء وفتحها، وكتب عليها معاً» .
(5)
الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.
(6)
بهامش الأصل في «ع: فلا يسعى» ، مع علامة التصحيح. وفي ش «فلا يسعى» ، ورمز عليها علامة ع، ز.
«المجمر» وصف بذلك لأنه كان يبخر المسجد، الزرقاني 1: 106؛ «يعمد» أي: يقصد، الزرقاني 1: 107
أخرجه أبو مصعب الزهري، 78 في الوضوء؛ والحدثاني، 39 في الطهارة؛ والشيباني، 8 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
88 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ
(1)
عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ .
الطهارة: 34
(1)
في نسخة عند الأصل: «سُئِل» ، مع علامة التصحيح، ورمز في الأصل على «يُسألُ» علامة ب، خو.
«إنما ذلك وضوء النساء» يعني: أن الاستجمار
بالحجارة يجزئ الرجل ويتعين الاستنجاء بالماء للنساء، الزرقاني 1: 108
أخرجه أبو مصعب الزهري، 79 في الوضوء، عن مالك به.
89/ 34 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا شَرِبَ
(1)
الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
الطهارة: 35
(1)
كتب في ش: ولغ ثم ضرب عليه، وكتب عليها «شرب» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 80 في الوضوء؛ والشافعي، 3؛ وابن حنبل، 9931 في م 2 ص 460 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 172 في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الطهارة: 90 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 63 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 376 في الطهارة عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة؛ والمنتقى لابن الجارود، 50 عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة؛ والقابسي، 322، كلهم عن مالك به.
90/ 35 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا. وَاعْمَلُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَاّ مُؤْمِنٌ» .
الطهارة: 36
أخرجه أبو مصعب الزهري، 81 في الوضوء، عن مالك به.