الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
563 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ. ثُمَّ إِذَا رَفَعَ، فَلْيَرْفَعْهُمَا. فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ
(1)
.
قصر الصلاة في السفر: 60
(1)
بهامش ق بلغ محمد رافع على الشيخ عفيف الدين.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 536 في الجمعة؛ والحدثاني، 174 أفي الصلاة؛ والشيباني، 150 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
564 -
الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
565/ 171 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ. وَحَانَتِ الصَّلَاةُ. فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟
قَالَ:
(1)
نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ. فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ. فَصَفَّقَ النَّاسُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ، الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ. وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ:«يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟»
⦗ص: 228⦘
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ، الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ
(2)
لِلنِّسَاءِ ».
قصر الصلاة في السفر: 61
(1)
في نسخة عند الأصل فقال مع علامة التصحيح.
(2)
بهامش الأصل: «التصفيق ثبت في الأصل، وقال: التصفيح لعبيد الله في عرض الكتاب» ولم يظهر التعليق بالهامش في التصوير وفي ق: «التصفيق» وبالهامش في «ع: التصفيح» في الموضعين، وفي التونيسية:«التصفيق» في كلا الموضعين.
«من نابه شيء» أي أصابه، الزرقاني 1: 470؛ «التصفيح» هو التصفيق، الزرقاني 1: 470
أخرجه أبو مصعب الزهري، 537 في الجمعة؛ والحدثاني، 175 في الصلاة؛ والشافعي، 202؛ والشافعي، 228؛ وابن حنبل، 22903 في م 5 ص 337 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 684 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: 102 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 940 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2260 في م 6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 408، كلهم عن مالك به.
566 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنْ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ .
قصر الصلاة في السفر: 62
أخرجه الحدثاني، 175 أفي الصلاة، عن مالك به.
567 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ. فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي .
قصر الصلاة في السفر: 63
أخرجه أبو مصعب الزهري، 539 في الجمعة؛ والحدثاني، 175 ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.