الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
313 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَاناً مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ. وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ.
الصلاة: 61 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 474 في الجمعة؛ والحدثاني، 150 ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.
314 -
إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ
(1)
(1)
في الأصل في، «ع وخ: الصلاة».
315/ 92 - مَالِكٌ
(1)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
(2)
، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ
(3)
. فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .
الصلاة: 62
(1)
بهامش الأصل «عن أبي سعيد هكذا، قال الوليد بن مسلم: عن مالك» .
(2)
في الأصل في، «خ: الصلاة»، وبهامش ق في «خـ: الصلاة» وبهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.
(3)
في نسخة عند الأصل «السلام» بدل التسليم. مع علامة التصحيح.
«شفعها» أي: ردها إلى الشفع بالسجدتين، و؛ «ترغيم للشيطان» أي: إغاظة وإذلال، الزرقاني 1: 284
أخرجه أبو مصعب الزهري، 475 في الجمعة؛ والحدثاني، 151 في الصلاة؛ والشيباني، 138 في الصلاة؛ وأبو داود، 1026 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2663 في م 6 عن طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.
316 -
مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ
(1)
، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛
(2)
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ .
الصلاة: 63
(1)
بهامش الأصل «أخو واقد وعاصم وزيد وأبي بكر» .
(2)
علق عليه بالهامش قائلا: «بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني» .
«فليتوخ» أي: يتحرى، الزرقاني 1: 285
أخرجه أبو مصعب الزهري، 476 في الجمعة؛ والحدثاني، 151 أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
317 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي
(1)
، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ ؛ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى. ثُمَّ لْيَسْجُدْ
(2)
سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ .
الصلاة: 64
(1)
في ق «العاص» بدل «العاصي» .
(2)
في الأصل في، «عت: يسجد»، مع علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 477 في الجمعة؛ والحدثاني، 152 في الصلاة؛ والشيباني، 140 في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 4411 في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.
318 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لِيَتَوَخَّ
(1)
أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ .
الصلاة: 64 أ
(1)
بهامش الأصل «التوخي القصد، وهو البناء على اليقين، وهو التحري، وقيل: هو غالب الظن» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 478 في الجمعة؛ والحدثاني، 152 أفي الصلاة؛ والشيباني، 141 في الصلاة، كلهم عن مالك به.